إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



2 -

يرأس اجتماعات المجلس المندوب الدائم للدولة العضو التي تتولى رئاسة مجلس وزراء الخارجية.

3 -

ينعقد مجلس المندوبين الدائمين انعقادا عاديا مرة كل شهر في مقر الجامعة ، ويجوز أن يعقد اجتماعات استثنائية عندما تقتضي أمور عاجلة ذلك بناء على طلب من أحد أعضاء المجلس أو الأمين العام وذلك في خلال مدة لا تزيد عن أربع وعشرين ساعة من تاريخ وصول الطلب إلى رئيس المجلس.

4 -

يطبق المجلس في اتخاذ قراراته وتوصياته الأحكام الخاصة بمجلس وزراء الخارجية.

المادة (15):

 

يتولى مجلس المندوبين الدائمين المهام التالية:

1 -

التشاور مع الأمين العام في المواضيع الهامة المتصلة بمختلف أنشطة الجامعة بما فيها مجالسها والأمانة العامة ومختلف أجهزتها الأخرى وذلك في المجالين العربي والدولي وفق أحكام هذا الميثاق.

2 -

مناقشة الأسباب التي تحول دون تنفيذ قرارات المجالس الرئيسية للجامعة والعمل على تذليلها.

3 -

ترتيب المواضيع المدرجة في مشاريع جداول الأعمال التي يعدها الأمين العام لمجلس وزراء الخارجية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ودراستها واتخاذ توصيات في شأنها ترفع إلى المجلس المختص لاتخاذ ما يراه من قرارات.

4 -

أية مهام أخرى توكلها إليه المجالس الرئيسية للجامعة.

<18>


1/1/1900