إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



الأمانة العامة

المادة (16):

          تتألف الأمانة العامة من أمين عام وأمناء مساعدين وعدد كاف من الموظفين ويراعى في اختيارهم أقصى ما يستطاع من اعتبارات التوزيع العادل بين الدول الأعضاء.

المادة (17):

1 -

يعين مجلس وزراء الخارجية الأمين العام لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لفترة أقصاها خمس سنوات أخرى حسب ما يقرره المجلس.

2 -

يقبل المجلس استقالة الأمين العام ويعفيه من منصبه، وفي حالة الإعفاء ، يتولى المجلس في نفس الدورة التي قرر فيها ذلك تعيين أمين عام جديد.

3 -

في حالة خلو المنصب لأي سبب، يتولى أقدم الأمناء المساعدين مهام الأمين العام بصفة مؤقتة ويعين المجلس في أول دورة عادية أو استثنائية يعقدها أمينا عاما.

المادة (18) :

1 -

الأمين العام هو المسئول الأعلى في الأمانة العامة.

2 -

يقوم الأمين العام بالإضافة إلى الاختصاصات المنصوص عليها في مواد أخرى من هذا الميثاق ، بما يلي:

أ -

تنفيذ المهام الموكلة إليه من مجالس الجامعة.

ب -

إعداد المقترحات والمشاريع والدراسات التي تتطلبها أعمال مجالس الجامعة.

<19>


1/1/1900