إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



الفصل الرابع

تسوية النزاعات العربية

المادة (23):

1 -

تلتزم الدول الأعضاء بالعمل وفق أحكام ميثاق الجامعة على تسوية أي نزاع ينشأ بينها من شأنه المساس بأمنها أو مصالحها الاقتصادية أو غير ذلك بالطرق السلمية.

2 -

إذا لم يتوصل أطراف النزاع إلى اتفاق فيما بينهم حول طريقة لحله ، فلمؤتمر القمة أو مجلس وزراء الخارجية حكما، أو بطلب من الدولة أو الدول المعنية اتخاذ قرار فيما يرى لحل النزاع.

3 -

(اللجوء إلى الجامعة قبل غيرها من المنظمات لتسوية النزاعات العربية)

المادة (24) :

1 -

لمجلس وزراء الخارجية أن يستعين في حل النزاعات بين الدول الأعضاء مهما كانت طبيعتها بلجنة تسمى لجنة التسوية السلمية للنزاعات العربية.

2 -

يشكل المجلس اللجنة من بين أعضائه وينضم إلى عضويتها الأمين العام.

<22>


1/1/1900