إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



-

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو من الأمين العام وتقدم تقريرها إلى المجلس.

المادة (25):

مع الأخذ بعين الاعتبار حق كل دولة في الدفاع الشرعي عن سيادتها وسلامة أراضيها تلتزم الدول الأطراف في النزاع باحترام القرارات التي يتخذها مجلس وزراء الخارجية. ويتخذ المجلس ما يراه من إجراءات بشأن من يخالفها وتلتزم بقية الدول الأعضاء بالامتناع عن كل ما من شأنه أن يؤدى إلى تفاقم الأمر بين أطراف النزاع.

المادة (26):

1 -

لمجلس وزراء الخارجية أن يقرر عند الاقتضاء تشكيل قوات أمن عربية ويحدد في قرار التشكيل مهامها وعدد أفرادها والمدة اللازمة لإنجاز مهامها وطريقة تسديد نفقاتها.

2 -

عند اتخاذ قرار باستخدام قوات أمن عربية لوقف النزاع يتولى الأمين العام تنفيذ هذا القرار وترتبط القوات المستخدمة لهذا الغرض بالأمين العام، وتتلقى أوامرها منه، إلا إذا رأى المجلس خلاف ذلك.

<23>


1/1/1900