إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



الفصل الخامس

الدفاع العربي المشترك

المادة (27):

1 -

تعتبر الدول الأعضاء أي اعتداء مسلح على أحداها أو على بعضها أو التهديد به اعتداء عليها جميعا، وفي هذه الحالة ، ينعقد مجلس وزراء الخارجية وفق أحكام الفقرة (5) من المادة (8) من هذا الميثاق. وذلك لدراسة الموقف واتخاذ التدابير السياسية والعسكرية والاقتصادية التي يراها.

2 -

ليس فيما تقدم ما يمس بحق الدفاع الشرعي للدولة أو الدول المعتدى عليها إلى أن تتخذ تدابير الدفاع العربي المشترك.

المادة (28):

1 -

تضع الدول الأعضاء تحت تصرف الجامعة- بناء على توصية من مجلس وزراء الخارجية وقرار من مؤتمر القمة - ما يلزم من القوات المسلحة والمساعدات والتسهيلات لتنفيذ الخطط الدفاعية المشتركة.

2 -

ينشئ مجلس وزراء الخارجية الأجهزة العسكرية اللازمة لتخطيط عمليات الدفاع المشترك وإداراتها ويحدد مهام الأجهزة ونظام عملها.

<24>


1/1/1900