إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



الفصل السابع

قواعد التصويت

المادة (37):

لكل دولة عضو صوت واحد.

المادة (38):

1 -

القرار الذي يتخذ بإجماع آراء الدول الأعضاء ملزم للجميع ، ويعتبر الإجماع حاصلا إذا لم تعترض أية دولة صراحة على القرار عند اتخاذه.

2 -

القرار الذي يتخذ بما دون الإجماع غير ملزم للدولة المعترضة صراحة عليه.

المادة (39):

تتخذ المجالس كل حسب اختصاصها قرارات نافذة بأغلبية ثلثي الدول الأعضاء في المسائل التالية :

1 -

تعيين الأمين العام،

2 -

تعيين الأمناء المساعدين،

3 -

تعيين أعضاء الهيئة العليا للرقابة العامة،

4 -

تعيين أعضاء المحكمة الإدارية

<28>


1/1/1900