إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المادة الرابعة

         رغبة فى تنفيذ الإلزامات السالفة الذكر على أكمل وجه تتعاون الدول المتعاقدة فيما بينها لدعم مقوماتها العسكرية وتعزيزها. وتشترك، بحسب مواردها وحاجتها فى تهيئة وسائلها الدفاعية الخاصة والجماعية لمقاومة أى اعتداء مسلح.

المادة الخامسة

         تؤلف لجنة عسكرية دائمة من ممثلي هيئة أركان حرب جيوش الدول المتعاقدة لتنظيم خطط الدفاع المشترك وتهيئة وسائله وأساليبه.

         وتحدد في ملحق هذه المعاهدة اختصاصات هذه اللجنة الدائمة بما في ذلك وضع التقارير اللازمة المتضمنة عناصر التعاون والاشتراك المشار إليهما في المادة الرابعة.

         وترفع هذه اللجنة الدائمة تقاريرها عما يدخل في دائرة أعمالها إلى مجلس الدفاع المشترك المنصوص عنه في المادة التالية.

المادة السادسة

         يؤلف، تحت إشراف مجلس الجامعة، مجلس للدفاع المشترك يختص بجميع الشئون المتعلقة بتنفيذ أحكام المواد 2، 3، 4، 5 من هذه المعاهدة ويستعين على ذلك باللجنة العسكرية الدائمة المشار إليها في المادة السابقة.

         ويتكون مجلس الدفاع المشترك المشار إليه من وزراء الخارجية والدفاع الوطني للدول المتعاقدة أو من ينوبون عنهم.

         وما يقرره المجلس بأكثرية ثلثي الدول يكون ملزما لجميع الدول المتعاقدة.

المادة السابعة

         استكمالا لأغراض هذه المعاهدة وما ترمي إليه من إشاعة الطمأنينة وتوفير الرفاهية في البلاد العربية ولرفع مستوى المعيشة فيها، تتعاون الدول المتعاقدة على النهوض باقتصاديات بلادها واستثمار مرافقها الطبيعية وتسهيل تبادل منتجاتها الوطنية الزراعية والصناعية، وبوجه عام على تنظيم نشاطها الاقتصادي وتنسيقه وإبرام ما تقتضيه الحال من اتفاقات خاصة لتحقيق هذه الأهداف.

المادة الثامنة

         ينشأ مجلس اقتصادي من وزراء الدول المتعاقدة المختصين بالشئون الاقتصادية أو من يمثلونهم عند الضرورة لكي يقترح على حكومات تلك الدول ما يراه كفيلا بتحقيق الأغراض المبينة في المادة السابقة.

         وللمجلس المذكور أن يستعين في أعماله بلجنة الشئون الاقتصادية والمالية المشار إليها في المادة الرابعة من ميثاق جامعة الدول العربية.

<4>


1/1/1900