إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


   



 

 

بدار الأمانة العامة وإداراتها المختلفة وتأثيثها بالكيفية اللاّئقة هي والمباني التي تخصّص لاجتماعات المجلس واللجان وللضيافة والاستقبال.
          وللمجلس على كل حال أن يقرّر وقف تغذية الإحتياطي بالوفورات حتى يبلغ قدرا يرى المجلس كفايته لمثل الأغراض المشار إليها".

(ق 104/ د ع 5/ ج 9 - 4/ 12/ 1946)

إعتماد الأثاث:

 

          "يوافق المجلس على مذكرة الأمانة العامة بخصوص اعتماد الأثاث الذي طالبت به استمرارا على مثل ما سبقت الموافقة عليه في ميزانية سنة 1946 من نقل باقي اعتماد الأثاث الذي لا يصرف لغاية 31/ 12/ 1947 لتستكمل حاجات التأثيث. وهذا بصفة خاصة لهذه السنة فقط.
          وقد اقترحت اللجنة المالية الموافقة على هذا الطلب للأسباب الموضحة في مذكرة الأمانة العامة ورأت أنه بعد سنة 1947 يضم باقي الاعتماد إلى الإحتياطي وتدرج الأمانة العامة سنويا في الميزانية ما تقدره ضروريا لهذا النوع من المصروفات".

(ق 105/ د ع 5/ ج 9 - 4/ 12/ 1946)

تحديد السنة المالية لميزانية الجامعة بالسنة الميلادية:

 

          "يوافق المجلس على أن تستمر الأمانة العامة في الطريقة التي بدأت بها الجامعة في تحديد سنتها المالية بالسنة الميلادية".

(ق 106/ د ع 5/ ج 9 - 4/ 12/1946)

ترشيحات لوظائف الأمانة العامة:

 

          "يوافق المجلس على التوصية الخاصة بدعوة حكومات دول الجامعة لمد يد المعاونة للأمين العام بتقديم ما طلبه من الترشيحات ليتمكن من الاختيار للتعيين في الوظائف الكبرى التي لا تزال خالية كما وافق على القواعد المالية التي رسمتها اللجنة المالية في تقريرها ليكون منها للأمانة العامة دستورا ترعاه في شؤون الميزانية وهذه المبادئ مأخوذة مما سبقت الإشارة إليه في التفصيلات السابقة ومما رأت اللجنة ضرورة إثباته من قواعد صالحة لانتظام العمل المالي".

(ق 107/ د ع 5/ ج 9 - 4/ 12/ 1946)

ميعاد تقديم ميزانية الأمانة العامة للمجلس:

 

          "يقدم للمجلس في دورة أكتوبر من كل سنة مشروع ميزانية السنة المالية الجديدة للأمانة العامة".

(ق 108/ د ع 5/ ج 9 - 4/ 12/ 1946)

حساب الأمانات:

 

          "في آخر ديسمبر من كل سنة تسوى كل المبالغ المستحقة الدفع التي تكون الأمانة العامة مرتبطة بها وذلك بإضافتها إلى حساب الأمانات لتدفع لأربابها عندما تستوفي الشروط المقررة لصرفها".

(ق 109/ د ع 5/ ج 9 - 4/ 12/ 1946)

<127>