إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


   



ضم وفورات الميزانية إلى الاحتياطي العام:

 

          "في آخر كل عام تضاف إلى حساب الاحتياطي العام جميع وفورات الميزانية ولا يجوز الصرف من الاحتياطي إلاّ بموافقة مجلس الجامعة".

(ق 110/ د ع 5/ ج 9 - 4/ 12/ 1946)

نفقات سفر وإقامة رؤساء اللجان:

 

          "تدفع الجامعة نفقات السفر والإقامة لرؤساء اللجان فيما إذا لم يكونوا من البلد الذي تنعقد فيه اللجنة".

(ق 111/ د ع 5/ ج 9 - 4/ 12/ 1946)

نفقات سفر وإقامة رؤساء اللجان:

 

          "بالإشارة إلى قرار المجلس بجلسة 4 ديسمبر/ كانون الأول سنة 1946 بخصوص مبدأ تعويض رؤساء اللجان عن نفقات انتقالهم وإقامتهم في الجهات التي تعقد فيها اللجان. قد يكون من المستحسن تحديد قيمة هذا التعويض على الأساس الآتي:
          أوّلاً - إذا كان الرئيس مقيما في المدينة التي يحصل فيها الاجتماع: خمس جنيهات عن كل جلسة.
          ثانياً - إذا كان الرئيس من مدينة أو بلد آخر غير الذي يحصل فيه الاجتماع ستّ جنيهات عن كل ليلة. وهذا بخلاف مصاريف السفر من موطن الرئيس إلى حيث تجتمع اللجنة ذهابا وإيابا.

(ق 112/ د ع 5/ ج 10 - 5/ 12/ 1946)

الإدارة السياسية بالأمانة العامة:

 

          "تتولى الإدارة السياسية في الأمانة العامة مهمة تحضير وإعداد الموضوعات المدرجة في جدول أعمال هيئة الأمم المتحدة بقصد عرضها على لجنة وزراء الخارجية التي يؤمل اجتماعها قبل شهر على الأقل من تاريخ انعقاد جلسات هيئة الأمم المتحدة وذلك لتنسيق سياسة الدول العربية أمام هذه الهيئة".

(ق 113/ د ع 5/ ج 10 - 5/ 12/ 1946)

أموال الدعاية لفلسطين:

 

          "تقترح اللجنة على مجلس الجامعة أن توصي الحكومات بأن تدفع إلى الأمانة العامة للجامعة الأموال التي خصّصتها كل دولة للدعاية لفلسطين على أن يحدّد مجلس الجامعة في أقرب وقت كيفية إنفاق هذه الأموال".

(ق 114/ د ع 5/ ج 10 - 5/ 12/ 1946)

الطيران فوق الأراضي المقدسة:

 

          "يقرر المجلس أن الطيران فوق الأراضي المقدسة لا يكون إلاّ بإذن خاص ضمن الحريات الخمس".

(ق 115/ د ع 5/ ج 11 - 7/ 12/ 1946)

معاهدة الطيران المدني بين الدول الأعضاء في الجامعة:

 

          "يوافق المجلس على مشروع معاهدة بشأن الطيران المدني بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية بعد التعديل وبعد أن أخذ علما بما أثير حولها من تحفظات" (1).

(ق 116/ د ع 5/ ج 12 - 7/ 12/ 1946)


1 - مرفق: (2).

<128>