إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


   



 

 

العربية توصية حكومات الدول العربية الأعضاء في الجامعة بالمشاركة في هذه الحلقة عند عقدها".

(ق 1523/ دع 30/ ج 6 - 17/10/1958)

معهد الدراسات العربية العالية:

 

         يقرّر المجلس الموافقة على توصية لجنة الشؤون الثقافية والاجتماعية الآتية:
         (أ)  توصي اللجنة الحكومات العربية بالعمل على إيفاد أكبر عدد ممكن من الطلاب للدراسة بمعهد الدراسات العربية العالية حتى يستفيدوا من هذه الدراسات إذ لاحظت اللجنة أن نسب عدد طلابه من غير إقليمي الجمهورية العربية المتحدة ضئيلة جدا، وذلك بتقديم منح دراسية من جانب تلك الحكومات لهؤلاء الطلبة بعد اختيارهم بالطرق الملائمة التي ترتئيها.
         (ب)  توصي اللجنة تعميما للفائدة المرجوة من وجود معهد الدراسات العربية العالية، أن يتولى هذا المعهد إصدار نشرة دورية "نصف سنوية أو سنوية." تتضمن بيانات عن مجهودات المعهد من محاضرات وإصدار مطبوعات وأبحاث وغير ذلك.
         (ج)  رأت اللجنة أن تثني على القائمين بأعمال المعهد على المجهودات المشكورة التي يبذلونها في تحقيق أهدافه واطراد تقدمه ونجاحه".

(ق 1524/ دع 30/ ج 6 - 17/10/1958)

ميزانية الأمانة العامة للسنة المالية 1959:

 

         يقرّر المجلس الموافقة على توصية لجنة الشؤون الإدارية والمالية الآتية:
         "التصديق على ميزانية الأمانة العامة للسنة المالية 1959 بالتعديل الذي أدخلته عليها اللجنة والمجلس وتبلغ 664519 جنيها مصريا".

(ق 1525/ دع 30/ ج 6 - 17/10/1958)

فروق العملة وعلاوات التصدير والعمولة التي تدفعها الأمانة العامة عن المبالغ التي تحولها للخارج والتي ترد إليها:

 

         يقرّر المجلس الموافقة على توصية لجنة الشؤون الإدارية والمالية الآتية:
         "وافقت اللجنة على تخصيص مبلغ لدفع فروق العملة وعلاوات التصدير التي تدفعها الأمانة العامة عن المبالغ التي تحولها للخارج والعمولة التي تتقاضاها وزارة الخزانة بالجمهورية العربية المتحدة عن المبالغ التي ترد للأمانة. ونظرا لأن هذه الفروق تكون مبلغا جسيما تتحمله الجامعة كأي مؤسسة تجارية اعتيادية بينما المفروض أن تكون الأمانة العامة معفاة من مثل هذه الأعباء فإن اللجنة توصي بأن تتصل الأمانة العامة بالجهات المختصة في الجمهورية العربية المتحدة لإقرار إعفاء ما يحول من أو إلى الأمانة العامة من أموال من هذه الرسوم على ضوء ما ورد في اتفاقية مزايا وحصانات جامعة الدول العربية".

(ق 1526/ دع 30/ ج 6 - 17/10/1958)

<398>