إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


           



 

 

لبحرها الإقليمي إجراءً إيجابياً بهذا الشأن. إما عن طريق التشريع أو مجرد الإعلان عن ذلك شريطة أن يتم ذلك قبل انعقاد المؤتمر المزمع عقده في ربيع سنة 1960 للنظر في تحديد عرض البحر الإقليمي.
         ج - أن تتخذ الدول العربية التي لم تحدد بعد بحرها الإقليمي باثني عشر ميلا الإجراءات اللازمة لتحقيق هذه الغاية قبل موعد عقد المؤتمر السابق الإشارة إليه.
ثانيا - فيما يتعلق باتفاقية أعالي البحار:
         يقرّر المجلس تأجيل النظر في هذا الموضوع إلى أن تستوفي الأمانة العامة بحثه.

ثالثا - فيما يتعلق باتفاقية الصيد وصيانة الثروة الحية المائية:
         1 - ترى اللجنة عدم انضمام الدول العربية الواقعة في مناطق شرقي البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر إلى هذه الاتفاقية بالنظر للأوضاع السائدة في الوقت الحاضر في تلك المنطقة.
         2 - أما بالنسبة للدول العربية الأخرى فلا ترى اللجنة مانعاً من انضمامها إليها بعد التحقق من أنّ الأوضاع المشار إليها في الفقرة السابقة أو غيرها لا تؤثر في مصالحها نتيجة لهذا الانضمام.
         3 - ترى اللجنة من الضروري أن يكون للبلاد العربية مجال السبق وذلك بأن تقوم الدول العربية المعنية أو كلها باتخاذ إجراء سريع إيجابي في نطاق إقليمي للإفادة من بعض ما جاء في أحكام هذه الاتفاقية لمصلحة الدول الساحلية بحيث يحول دون تدخل عناصر أجنبية للعمل في هذه المنطقة مما قد يضع الدول العربية أمام أمر واقع خطير بالنسبة لمصالحها. يتعذر إيجاد حل له في حالة الإبطاء.
         وتحقيقا لذلك ترى اللجنة أن يعقد اجتماع لمندوبي الدول العربية المعنية يشترك فيه المختصون بالشؤون الاقتصادية وشؤون المصايد من أجل قيام تعاون عربي اقتصادي في هذا الميدان يكفل أقصى انتفاع من الموارد والثروة الحية المائية في المنطقة العربية وأن تلقى ما تضمنته بعض القرارات الصادرة عن المؤتمر المتعلقة بهذا الموضوع عناية تلك اللجنة.

رابعا ً- فيما يتعلق باتفاقية الجرف القاري:
         ترى اللجنة:
         1 - أنه لا مانع من انضمام جميع الدول العربية إلى هذه الاتفاقية مع التحفظ بشأن المادة الرابعة التي قد ينشأ عن تطبيقها - على جرفها القاري - مساس بمصالحها، وذلك في حالة عدم الحيطة عن طريق هذا التحفظ.
         2 - أنه بالنسبة للدول العربية الواقعة على الخليج العربي فإن اللجنة توصي بأن تأخذ تلك الدول بعين الاعتبار الضرر الذي قد ينجم عن سريان التحفظ الذي أبدته إيران على المادة السادسة من هذه الاتفاقية إذا

<440>