إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


   



 

 

ما صحت تقديرات اللجنة بشأن تفسيرها للأسباب التي يقوم عليها هذا التحفظ وكذلك تكليف الأمانة العامة باسترعاء انتباه البلاد العربية الواقعة على الخليج العربي بالنسبة إلى هذا التحفظ.
خامساً - فيما يتعلق بالبروتوكول الاختياري للتسوية الإلزامية للمنازعات:

         ترى اللجنة عدم انضمام الدول العربية إلى هذا البروتوكول.

(ق 1579/ د ع 31/ ج 5 - 26/3/1959)

إنشاء مكاتب للأمانة العامة في عواصم الدول العربية:

 

         يقرّر المجلس الموافقة على توصية لجنة الشؤون الإدارية والمالية الآتية:
         "ترى اللجنة أن تقوم الأمانة العامة بدرج الاعتمادات الخاصة بالمكاتب في مشروع ميزانية العام القادم حتّى لا تتحمل الدول الأعضاء في العام الحالي أعباء مالية غير تلك السابق إقرارها في الميزانية".

(ق 1580/ د ع 31/ ج 5 - 26/3/1959)

اقتراح تعديل موعد بدء السنة المالية للأمانة العامة:

 

         يقرّر المجلس الموافقة على توصية لجنة الشؤون الإدارية والمالية الآتية:
         توافق اللجنة على أن يكون بدء السنة المالية أول يوليو/ تموز/ جويلية من كل عام وانتهاؤها آخر يونيو/ حزيران/ جوان من العام التالي، على أن تقدم الأمانة العامة مشروع ميزانيتها للمجلس في دورة مارس/ آذار من كل عام وأن تقدم الحساب الختامي في دورة أكتوبر/ تشرين أول من كل عام للمصادقة عليه. على أنه إذا اقتضت ظروف قهرية تأخير الحساب الختامي للدورة التالية وجب أن تبين الأسباب عند تقديمه.
         "ونظرا لأن السنة المالية المقبلة ستكون سنة انتقال فقد وافقت اللجنة على أن تعد الأمانة العامة ميزانية انتقالية من أول يناير/ كانون الثاني/ جانفي 1960 إلى آخر يونيو/ حزيران/ جوان من نفس العام، زيادة على الميزانية السنوية التي تبدأ في أول يوليو/ تموز/ جويلية".

(ق 1581/ د ع 31/ ج 5 - 26/3/1959)

العمولة المالية وعلاوة التصدير التي احتسبت على المبالغ الواردة للأمانة العامة والصادرة منها وطلب خصمها من الاحتياطي العام:

 

         يقرّر المجلس الموافقة على توصية لجنة الشؤون الإدارية والمالية الآتية:
         "ترى اللجنة الموافقة على خصم مبلغ 9562 جنيها و 727 مليما من الاحتياطي العام وهو عبارة عن عمولة المالية وعلاوة التصدير التي احتسبت المبالغ التي وردت للأمانة العامة وصدرت منها خلال عام 1958 (1).

         وترى اللجنة أن تعيد الأمانة العامة مساعيها لدى حكومة الجمهورية العربية المتحدة العربية المتحدة لعدم تحصيل عمولة المالية وعلاوة التصدير عن المبالغ الخاصة بالأمانة العامة".

(ق 1582/ د ع 31/ ج 5 - 26/3/1959)


(1) تحفظ مندوب الجمهورية العراقية بالنسبة لهذه التسوية.

<441>