إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


   



دعوة المجلس للانعقاد في لبنان:

 

          "يوافق المجلس على قبول دعوة لبنان للانعقاد في لبنان في دورته القادمة ما لم تكن هناك ظروف تمنع دون ذلك".

(ق 162/ د ع 6/ ج 6 - 27/ 3/ 1947)

مشروع اتفاقية مكافحة الجراد:

 

          "يقرّر المجلس إحالة مشروع اتفاقية مكافحة الجراد على الدول العربية لإرسال ملاحظاتها عليه في أقرب مدة ممكنة، مع ضرورة اجتماع الفنيين في شهر مايو/ أيار/ ماي" (1).

(ق 163/ د ع 6/ ج 6 - 27/ 3/ 1947).

الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في 31/12/1946:

 

          "يقرّر المجلس نتيجة مراجعة حسابات السنة المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول سنة 1946 والمركز المالي في 31 ديسمبر/ كانون الأول سنة 1946".

(ق 164/ د ع 6/ ج 6 - 27/ 3/ 1947)

مؤتمر الآثار العربية:

 

          "يوافق المجلس على الاعتمادات المطلوب إقرارها للإدارة الثقافية من وفورات الميزانية الحاضرة وذلك لعقد مؤتمر للآثار في البلاد العربية ونشر الثقافة العربية بواسطة الإذاعة".

(ق 165/ د ع 6/ ج 6 - 27/ 3/ 1947)

الدورة الرياضية العربية:

 

          "يقرّر المجلس إحالة مذكرة الأمانة العامة لعقد دورات رياضية عربية منظمة بين البلاد العربية إلى لجنة الشؤون الاجتماعية".

(ق 166/ د ع 6/ ج 6 - 27/ 3/ 1947)

عرض قضية فلسطين على الأمم المتحدة:

 

          "يوافق المجلس على تقرير لجنة فلسطين بالصيغة الآتية:
          1 - توصية الدول العربية الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة لتعيين مندوبيها منذ الآن لتمثيلها في المنظمة أثناء البحث في قضية فلسطين.
          2 - تزويد كل واحد منهم بمجموعة التقارير والمطبوعات لدراستها وتكليف الهيئة العربية العليا بتحضير المطبوعات وتقديمها.
          3 - اجتماع اللجنة لاستعراض القضية على ضوء البحث الذي يكون قد قام به المندوبون على أن يكون الاجتماع في 15 أبريل / نيسان / أفريل القادم ما لم يدعها الأمين العام بصفة مستعجلة.
          4 - اجتماع المندوبين مع من يختار من المستشارين لتحضير القضية في المكان الذي يتفق عليه.
          5 - تقديم اللجنة تقريرها للجنة السياسية لكي تتخذ قرارها النهائي في طريقة مباشرة القضية".

(ق 167/ د ع 6/ ج 6 - 27/ 3/ 1947)

نظام اللجنة الصحية:

 

          1 - تقرّر عقد اللجان الفرعية في القاهرة إلاّ إذا كانت هناك ضرورة تقضي بعقدها في مكان آخر فيستأذن سعادة الأمين العام وذلك طبقا للمادة السابعة من النظام الداخلي للجان.


1 - مرفق: (1).

<180>