إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


       



 

 

بالتفصيل الوارد بمحضر جلسة اللجنة القانونية في اجتماعها الثالث بتاريخ 28/3/1961 فأصبح بالنص المرفق (1).

(ق 1757/ د ع 35/ ج 6 - 1 /4/1961)

مشروع النظام الأساسي محكمة العدل العربية:

 

          يقرّر المجلس الموافقة على توصية لجنتي الشؤون السياسية والشؤون القانونية الآتية:
          توصي كل من لجنتي الشؤون السياسية والشؤون القانونية بالموافقة على ما يأتي:
          نظراً لأن بعض الدول الأعضاء لم تبد رأيها بعد في الأسئلة التي وجهت إليها بشأن صفة المحكمة وولايتها وتنفيذ أحكامها توافق اللجنة على تأجيل النظر في مشروع النظام الأساسي لمحكمة العدل العربية إلى حين انتهاء اللجنة القانونية الدائمة من دراسته. على أن يحث المجلس الدول المشار إليها بسرعة إبداء رأيها في هذه الأسئلة.

(ق 1758/ د ع 35/ ج 6 - 1 /4/1961)

موضوع البضائـع المنقولة برسم أشخاص طبيعيين أو اعتباريين موجودين في إسرائيل على طائرات أجنبية تهبط أو تمر أثناء رحلاتها في المطارات والأجواء العربية، وكذلك البضائع الإسرائيلية المنقولة على طائرات تسلك نفس الطريق:

 

          يقرّر المجلس الموافقة على توصية لجنتي الشؤون السياسية والشؤون القانونية الآتية:
          توصي كل من لجنتي الشؤون السياسية والشؤون القانونية بالموافقة على ما يأتي:
          1 - اطلعت اللجنة على ما تضمنه تقرير اللجنة القانونية الدائمة بشأن هذا الموضوع. وتوافق على ما انتهت إليه اللجنة من أن أحكام المادة الخامسة من مشروع القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل الذي وافق عليه مجلس الجامعة بقراره رقم 849 بتاريخ 11 /12 /1954 تسري على البضائع المنقولة برسم أشخاص طبيعيين أو اعتباريين موجودين في إسرائيل على طائرات أجنبية تهبط أو تمر أثناء رحلاتها في المطارات والأجواء العربية. وكذلك البضائع الإسرائيلية المنقولة على طائرات تسلك نفس الطريق بحيث يحق للدول العربية صاحبة الشأن أن تطلب عند الاقتضاء من الطائرات الأجنبية التي تمر عبر فضائها الجوي في خطوط جوية منتظمة أو غير منتظمة الهبوط بقصد تفتيشها وضبط البضائع المحظورة بموجب قانون مقاطعة إسرائيل.
          كما أن اللجنة توافق على ما انتهت إليه اللجنة لقانونية الدائمة من أنها لا ترى تعارضا بين أعمال حكم المادة الخامسة سالفة الذكر وما عسى أن تكون قد ارتبطت به الدول العربية من اتفاقات دولية بشأن الطيران، وأنه لا تثريب على الدولة إذا هي سنّت من التشريعات أو اتخذت من الإجراءات ما تقدر لزومه صيانة لأمنها وسلامتها تأسيسا على حق سيادتها الكامل على الفضاء الذي يعلو إقليمها سيادة شاملة مقصورة عليها.


(1) مرفق: (4).

<40>