إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


       



الإقليمية لمقاطعة إسرائيل:

 

والشؤون الاقتصادية والمواصلات بالصيغة الآتية:
         "توصي اللجنتان المجلس الموقر بالموافقة على ما يلي:
         أ) تعيين ممثل تابع للمكتب الرئيسي إما في البحرين أو في الكويت تكون مهمته معاونة مكاتب المقاطعة التي أنشئت حديثا في إمارات الخليج العربي على تطبيق أحكام مبادئ وقانون المقاطعة على أن يحدد الأمين العام مكان إقامته بعد إجراء الاتصالات اللازمة مع دول وإمارات الخليج المعنية.
         ب) أن يكون من مهمة بعثة الجامعة إلى إمارات الخليج العربي التفاهم على وضع قيود أو رقابة كاملة على البضائع المصدرة للمنطقة من إيران، وذلك سدا لثغرة كبيرة في سير المقاطعة العربية لإسرائيل نظرا لعلاقات إسرائيل القائمة مع إيران ووجود صناعات كثيرة ترتكز على رؤوس الأموال الإسرائيلية وأن المصلحة العربية تقضي ضرورة عدم استيرادها سلعا أو منتجات عن طريق إيران إلا إذا كانت مرفقة بشهادة منشأ تثبت عدم دخول أية مادة أو عمل إسرائيلي في صناعتها كما تثبت عدم مساهمة رأس المال الإسرائيلي في الشركات المنتجة لها مع التصديق على هذه الشهادات من إحدى السفارات والقنصليات العربية في إيران".

(ق 1963/ د ع 41/ ج 2 - 31/ 3/ 1964)

الإجراءات الواجب اتباعها حيال البواخر الأجنبية المدرجة بصفة نهائية في القائمة السوداء في حال انتقال ملكيتها إلى شركة أخرى:

 

         يقرّر المجلس الموافقة على توصية كل من لجنتي الشؤون السياسية والشؤون الاقتصادية والمواصلات بالصيغة الآتية:
          "توصي اللجنتان مجلس الجامعة بالموافقة على تعديل قراري مجلس الجامعة المتخذين في دورته العشرين والسادسة والثلاثين بشأن الموضوع وأن يستبدل بهما النص الآتي:
         1 - يمكن رفع الباخرة أو الناقلة من القائمة السوداء إذا قدم أصحابها الضمانات الكافية بعدم تكرار ارتكابها أية مخالفة لأنظمة المقاطعة وعدم ضلوعها مع إسرائيل مستقبلا قبل إقلاعها من ميناء الشحن وقبول أحد أجهزة المقاطعة لهذا التعهد على أن يتم بحث موضوع كل واسطة نقل بحري على حدة من قبل أي من السلطات التي لها حق الإدراج أو الرفع في أو من القائمة السوداء من ناحية المقاطعة في الدول العربية.
         2 - في حالة ارتكاب إحدى وسائط النقل البحري المذكورة مخالفة جديدة يعاد إدراج اسمها في القائمة السوداء ولا يمكن النظر في أمر رفعها ما لم تنتقل ملكيتها إلى مالك جديد وبالشروط الآتية:
         أ) أن تقدم الشركة المالكة الجديدة مستندات مصدقة تثبت انتقال ملكية الباخرة إليها وتسجيلها باسمها.
         ب) أن تقدم تعهدا بعدم قيام الباخرة المشتراة بالتعامل مع الموانئ الإسرائيلية تعاملا يجافي مبادئ المقاطعة المقررة، وعدم تأجيرها للشركة المالكة السابقة بأي حال من الأحوال.
ج) لا يكون للباخرة التي رفعت من القائمة السوداء بسبب انتقال

<291>