إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


   



 

 

ملكيتها إلى الشركة الجديدة أي حق في المطالبة برفعها من القائمة المذكورة إذا ارتكبت في ظل المالك الجديد أية مخالفة جديدة لمبادئ المقاطعة أو إذا تثبت أنها استؤجرت بمعرفة الشركة المالكة القديمة، ويكون إدراجها في هذه الحالة نهائيا.
         3 - على المكاتب الإقليمية أن تتخذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أي قرار يصدر عن أحد المكاتب الإقليمية سواء كان يتعلق بدرج أو رفع اسم أية باخرة أو ناقلة بترول أو غيرها في أو من القائمة السوداء وذلك فور إبلاغها هذا القرار بواسطة المكتب الرئيسي للمقاطعة بعد أن يبحثه ويوافق عليه" (1).

(ق 1964/ د ع 41/ ج 2 - 31/ 3/ 1964)

الإجراءات الواجب اتباعها في حال امتناع بعض الغرف التجارية الأجنبية عن التصديق على شهادات منشأ البضائع المصدرة إلى البلاد العربية:

 

         يقرّر المجلس الموافقة على توصية كل من لجنتي الشؤون السياسية والشؤون الاقتصادية والمواصلات بالصيغة الآتية:
         "توصي اللجنتان بما يلي:
         أ) أن تقوم المكاتب الإقليمية بالتنبيه على المستوردين بضرورة التقيّد بقرار مجلس الجامعة الصادر في الدورة الحادية والثلاثين بشأن الاقتصار في الشهادة الصادرة عن المصنع أو الشركة المصدرة على أن البضائع هي من منشأ وطني بحت للدولة المصدرة مع بيان نسبة المنتجات الأجنبية التي دخلت فيما إذا لم تكن من منشأ وطني بحت للدولة المصدرة.
          وهذا يتفق مع القواعد المعمول بها في الدول الأوروبية وما أشار به الاتحاد الإيطالي للغرفة التجارية الصناعية الزراعية.
         ب) توصية مجلس جامعة الدول العربية بتعديل نص الفقرة (ب) من القرار الصادر عنه في الدورة العشرين بشأن التعامل التجاري مع ألمانيا الغربية إلى الصيغة التالية:
         "إلزام المستوردين من ألمانيا الغربية بالحصول على شهادات صادرة عن المصانع أو الشركات المنتجة ومصدقة من الغرف التجارية أو اتحاد الصناعات تثبت أن البضائع المصدرة إلى البلاد العربية هي لحسابها الخاص وليست لحساب التعويضات الألمانية لإسرائيل على أن تعتمد هذه الشهادات من إحدى القنصليات أو الممثليات العربية في ألمانيا الغربية.
         ويمكن الاستعاضة عن عبارة "التعويضات الألمانية لإسرائيل" الواردة في الشهادة بعبارة "وليس لحساب أي جهة أو هيئة أجنبية" في حالة امتناع بعض الغرف التجارية عن التصديق على الشهادة بهذه الصيغة".

(ق 1965/ د ع 41/ ج 2 - 31/ 3/ 1964)

اقتراح مقدم من المكتب الإقليمي السوري

 

         يقرّر المجلس الموافقة على توصية كل من لجنتي الشؤون السياسية والشؤون الاقتصادية والمواصلات بالصيغة الآتية:


(1) تحفظت الجمهورية اللبنانية.

<292>