إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


   



 

 

         على أن تشعر الشركة بالأسباب التي دعت إلى منع إدخال منتجاتها المماثلة لمنتجات الشركة التي حصلت منها على الامتياز".

(ق 1967/ د ع 41/ ج 2 - 31/ 3/ 1964)

حول الاقتراح المقدم من المكتب الإقليمي لمقاطعة إسرائيل في الجمهورية العربية المتحدة بشأن إعادة إدراج الاقتراح العراقي المتعلق بالشركات المحظور التعامل معها نهائيا بسبب ارتكابها مخالفة للمرّة الثانية:

 

         يقرّر المجلس الموافقة على توصية كل من لجنتي الشؤون السياسية والشؤون الاقتصادية والمواصلات بالصيغة الآتية:
         "اطلعت اللجنة على التوصية كما وردت من المؤتمر، ثم استمعت إلى الاقتراح المقدم من المكتب الإقليمي للمقاطعة في الجمهورية العربية المتحدة عن طريق وزارة الخارجية بشأن تعديل الفقرتين الثانية والرابعة من التوصية وقد تبين للجنة أن هذه المقترحات الجديدة لم توضع أمام نظر المؤتمر عند إقراره للتوصية ولذلك توصي اللجنة المجلس الموقر بإعادة الموضوع برمته إلى المؤتمر القادم للمقاطعة لبحثه من جديد على ضوء التعديلات المقترحة من الجمهورية العربية المتحدة".

(ق 1968/ د ع 41/ ج 2 - 31/ 3/ 1964)

موضوع الشركات والمؤسسات الإفريقية التي يساهم فيها رأس المال أو الإدارة الإسرائيلية:

 

         يقرّر المجلس الموافقة على توصية كل من لجنتي الشؤون السياسية والشؤون الاقتصادية والمواصلات بالصيغة الآتية:
         تليت مذكرة المكتب الرئيسي بشأن الموضوع المبين أعلاه وبعد الاستماع إلى البيان الذي ألقاه السيد مندوب لبنان المتضمّن أن المصلحة العربية بصفة عامة ومصلحة العدد الضخم من المغتربين اللبنانيين الموجود في إفريقيا بصفة خاصة تقتضي ضرورة إعادة النظر في قواعد المقاطعة المطبقة حاليا بالنسبة للشركات الحكومية الإفريقية التي يساهم فيها رأس المال، أو الإدارة الإسرائيلية خشية أن يؤدي تطبيق هذه المبادئ بوضعها الحالي إلى إيذاء العلاقات بين هذه الدول والدول العربية خاصة وأن الدول الإفريقية تجتاز في مطلع عهدها الاستقلالي مرحلة تحتاج فيها إلى قبول المساعدات المالية والاقتصادية والفنية من الدول التي تحدوها الرغبة في مساعدتها واتخاذ إجراءات عنيفة تجاه هذه الدول قد يدفعها إلى زيادة الارتماء في أحضان إسرائيل بدلا من إبعاد هذه الأخيرة عنها بوسائل إيجابية تتلخص في القيام بمد هذه الدول بما تحتاج إليه من قروض أو معونات فنية وغيرها.
         وبعد مناقشة الاقتراح الذي تقدم به السيد مندوب لبنان والذي ينصّ على ما يأتي:
         "تقسيم موضوع الشركات الإفريقية إلى فئتين:
الفئة الأولى:
         الشركات الإفريقية الخاصة التي تدخل فيها رؤوس أموال إسرائيلية أو يساهم فيها إسرائيليون فهذه تطبق مبادئ المقاطعة بحقها أسوة بالشركات الأخرى.
الفئة الثانية:
         الشركات الإفريقية الحكومية التي تدخل فيها رؤوس أموال إسرائيلية أو

<294>