إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


   



 

 

يساهم فيها إسرائيليون فهذه ينظر المؤتمر مجتمعا كل قضية على حدة.
وعند تحفظ إحدى الدول تتبع الأصول المرعية في مثل هذه الأحوال والتي تقضي برفع الأمر إلى مجلس الجامعة ليبت فيه بالنظر لخطورته السياسية والاقتصادية على البلاد العربية وعلاقتها مع الدول الإفريقية.
         وبعد الاستماع إلى آراء جميع السادة الأعضاء الذين اتفقت آراؤهم على أنه ليس من مصلحة المقاطعة تجاه العالم الخارجي وتجاه علاقة الدول العربية بآسيا وغيرها من الدول أن تميز الشركات الحكومية الإفريقية وحدها بمعاملة خاصة دون سائر الشركات الحكومية التي يساهم فيها الرأسمال والإدارة الإسرائيلية والمؤسسة في آسيا أو غيرها من البلدان.
         هذا بالإضافة إلى أن بذل المساعي لدى الحكومات الإفريقية والآسيوية، يكون مفيدا إذا بذلت هذه المساعي قبل إتمام تأسيس الشركات الإفريقية والآسيوية الإسرائيلية إذ قد يكون ذلك وسيلة للحيلولة دون تأسيسها. أما إذا أسست هذه الشركات أو المؤسسات مع مساهمة رأس المال الإسرائيلي أو الإدارة الإسرائيلية فيها فإنه يجب تطبيق القواعد المتبعة بحظر التعامل معها مع التجاوز عن مبدأ الإنذار بحقها والقول بغير ذلك يؤدي عملا إلى إباحة التعامل مع إسرائيليين ورأسمال إسرائيلي كما يشجع إسرائيل على محاولة هدم المقاطعة العربية عن طريق المساهمة في شركات إنتاجية في الدول الإفريقية والآسيوية مع حكومات هذه الدول حتى يمكنها تصدير هذه المنتجات إلى الدول العربية إما مباشرة أو عن طريق رعايا الدول العربية المقيمين في الدول الإفريقية والذي قد يشجعهم الأخذ بالاقتراح إلى التعامل مع أمثال هذه الشركات.
         ولكل ما سبق توصي اللجنة مجلس الجامعة بما يلي:
         تأكيد قراره المتخذ في الدورة التاسعة والثلاثين بشأن الإبقاء عن القواعد الخاصة بعدم إنذار أو التمييز بين الشركات والمؤسسات الإفريقية والآسيوية سواء منها الحكومية أو الخاصة التي يساهم فيها رأس المال أو الإدارة الإسرائيلية وذلك خشية من الوقوع في المحاذير التي أشار إليها مؤتمر المقاطعة في اجتماعه السابع عشر (1).

(ق 1969/ د ع 41/ ج 2 - 31/ 3/ 1964)

موضوع تعيين ضابط اتصال لشؤون المقاطعة في سويسرا (جنيف):

 

         يقرّر المجلس الموافقة على توصية كل من لجنتي الشؤون السياسية والشؤون الاقتصادية والمواصلات بالصيغة الآتية:
         توصي اللجنة بتعيين موظف يتبع المكتب الرئيسي للمقاطعة مباشرة ويلحق بمكتب الجامعة في جنيف.

(ق 1970/ د ع 41/ ج 2 - 31/ 3/ 1964)

 


(1) تحفظت الجمهورية اللبنانية.

<295>