إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


   



مشروع النظام الأساسي لمحكمة العدل العربية:

 

         يقرّر المجلس الموافقة على توصية لجنة الشؤون القانونية الآتية:
         "أحيطت اللجنة علما بما اتخذته اللجنة القانونية الدائمة نحو تأجيل بحث مشروع النظام الأساسي لمحكمة العدل العربية لاستكمال دراسته وعلى أن تقوم الأمانة العامة باستعجال ردود الدول التي لم تبد رأيها إلى الآن في المسائل الثلاث الموجهة من قبل مجلس الجامعة بشأن ولاية المحكمة وصفتها وتنفيذ أحكامها وما قرّرته اللجنة القانونية الدائمة من عقد اجتماع خاص لبحث المشروع في 20/ 4/ 1964".

(ق 1979/ د ع 41/ ج 2 - 31/ 3/ 1964)

مشروع النظام الأساسي للمحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية:

 

         يقرّر المجلس الموافقة على توصية لجنة الشؤون القانونية الآتية:
         أوّلاً - وافقت اللجنة على مشروع النظام الأساسي للمحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية (1) بالصيغة المرفقة (2).

(ق 1980/ د ع 41/ ج 2 - 31/ 3/ 1964)

إصدار موسوعة تشريعية في الدول العربية:

 

         يقرّر المجلس الموافقة على توصية لجنة الشؤون القانونية الآتية:
         "وافقت اللجنة على قرار اللجنة القانونية الدائمة الآتي نصّه:
أوّلاً:
         1 - مناشدة الدول الأعضاء سرعة إصدار موسوعة تشريعية خاصة بكل منها وأنظمتها التنفيذية تتوافر فيها الشروط الآتية:
         أ) أن تضم تباعا وفي حينه جميع القوانين المعمول بها في الدول صاحبة الشأن وتعديلاتها والمذكرات التفسيرية للتشريعات.
         ب) أن يكون حفظ القوانين بهذه الموسوعة وفقا لفهرس هجائي.
         ج) أن تعد هذه الموسوعة على نحو يسهل معه إضافة الجديد ورفع القديم المنسوخ من محتوياتها.
         2 - أن تزود الدول الأعضاء الإدارة القانونية بالأمانة العامة بنسخة على الأقل من موسوعاتها التشريعية فور صدورها في كل دولة ومتابعة تزويدها في حينه بما يطرأ عليها من تعديلات أو تشريعات جديدة لتكون الموسوعة وافية دائما بالغرض منها.
ثانياً:
         وإلى حين إصدار هذه الموسوعة توصي اللجنة الدول الأعضاء بما يأتي:
         1 - رجاء الدول الأعضاء سرعة تزويد الإدارة القانونية بالأمانة العامة بنسخة على الأقل من جميع القوانين المعمول بها لديها وما يطرأ عليها تباعا في حينه من تعديلات وأن تشفع هذه المجموعات بدليل يعين الباحث على معرفة مكان القانون محل البحث.


(1)

أبدت الجمهورية اللبنانية التحفظ الآتي: "إن لبنان لا يمكنه إبداء رأيه في الموضوع لأنه يرى أنه يستند إلى اتفاقية مزايا وحصانات جامعة الدول العربية وهو لم ينضم إلى هذه الاتفاقية بعد".

(2)

مرفق: (3).

<298>