إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


   



 

 

         ج) إذا كانت المساهمة في أشخاص غير محظور التعامل معهم واقعة من قبل أحد المساهمين في الشخص المعنوي المحظور التعامل معه بصفته الشخصية فيفرق بين حالتين:
         الأولى - إذا كان الحظر بصفة نهائية للميول الصهيونية فحينئذ يشمل الحظر النهائي الأشخاص الذين يساهم فيهم أعضاء مجلس إدارة الشخص المحظور التعامل معه وذلك بعد اتباع القواعد المعمول بها من حيث الاتصال به لمطالبته بتنحية الشخص ذي الميول الصهيونية من مجلس الإدارة وتصفية مساهمته فيها.
         الثانية - أما إذا كان الحظر مع الشخص غير نهائي فيعرض الأمر على المؤتمر مجتمعا للنظر في أمره على ضوء ما قد تبينه الوقائع من مدى سيطرة عضو مجلس إدارته على إدارة وسياسة الشخص الذي يساهم فيه بصفته الشخصية.
         ثالثا - الأشخاص غير المحظور التعامل معهم الذين يساهمون في أشخاص محظور التعامل معهم:
         تسري نفس الأسس المبينة في البند ثانيا على الأشخاص الأجانب (طبيعيين أو معنويين) غير المحظور التعامل معهم الذين يساهمون في أشخاص محظور التعامل معهم"

(ق 2043/ د ع 42/ ج 2 - 30/ 9/ 1964)

موضوع الشركات العاملة في حقل الذرة:

 

 

         يقرّر المجلس الموافقة على توصية كل من لجنتي الشؤون السياسية والاقتصادية والمواصلات الآتي نصها:
         "توصي اللجنتان بالموافقة على تعديل توصية المؤتمر العشرين وهذا نصها:
         "تطبق بحق الشركات العاملة في ميدان الذرة المبادئ العامة للمقاطعة السارية المفعول على سائر الشركات والمؤسسات الأجنبية التي تخالف هذه المبادئ على أنه يجوز لمؤتمر المقاطعة عند الضرورة أن يوصي بأن يكون حظر التعامل بصفة نهائية مع أية شركة من هذا النوع ولو كان ارتكابها المخالفة للمرة الأولى وفي هذه الحالة يجب عرض الأمر على مجلس الجامعة لتبيان أسباب الخروج على القاعدة العامة بعد الاستئناس برأي الهيئات العاملة في شؤون الذرة بالدول العربية".

(ق 2044/ د ع 42/ ج 2 - 30/ 9/ 1964)

حول تعديل القواعد الخاصة بالحظر النهائي عن الشركات التي تعود إلى مخالفة مبادئ المقاطعة بعد رفع الحظر عنها:

 

         يقرّر المجلس الموافقة على توصية كل من لجنتي الشؤون السياسية والاقتصادية والمواصلات الآتي نصها:
         "توصي اللجنتان بالموافقة على توصية المؤتمر العشرين وهذا نصها:
         تعديل توصية المؤتمر التاسع عشر على الشكل التالي:
         تبقى سارية المفعول القواعد الحالية التي أقرها مجلس الجامعة في دورته العادية الثانية والثلاثين والمتعلقة بالحظر النهائي لمخالفة مبادئ

<361>