إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


   



 

 

المقاطعة للمرة الثانية واستثناء مما سبق يجوز للمؤتمر مجتمعا بحث وضع أي شركة محظور التعامل معها نهائيا لارتكابها المخالفة الثانية - على حدة عند الضرورة - في ضوء المبرّرات التي تقدمها وما تقتضيه المصلحة العامة بشرط أن تقدم الشركة تفسيرا مقبولا لأسباب مخالفتها الثانية لمبادئ المقاطعة بالرغم من علمها بها وأن تقدم كافة المستندات التي يشترط المؤتمر ضرورة تقديمها حتى إذا اقتنع المؤتمر بسلامة وضعها وبأن المصلحة تقضي بهذا الاستثناء رفع الأمر إلى مجلس الجامعة مع بيان الأسباب التي أدت إلى طلب الاستثناء للحصول على موافقته.

(ق 2045/ د ع 42/ ج 2 - 30/ 9/ 1964)

توصية بتدعيم المكاتب الإقليمية:

 

         يقرّر المجلس الموافقة على توصية كل من لجنتي الشؤون السياسية والاقتصادية والمواصلات الآتي نصها:
         بعد الاستماع إلى بيان السيد المفوض العام بشأن تزايد أعمال المقاطعة في المكاتب الإقليمية والمكتب الرئيسي تزايدا يفوق الطاقة الحالية ويؤخر سير بعض الأعمال الملحقة بالرغم من الجهود المبذولة من كافة أجهزتها للقيام بها.
         وبعد الإطلاع على قرار مجلس جامعة الدول العربية رقم 357 الصادر في دور انعقاده العادي الرابع عشر المتعلق بإنشاء مكاتب لمقاطعة إسرائيل.
         وبعد مناقشة الموضوع من قبل المؤتمر على ضوء المهام الموكولة إلى مكاتب المقاطعة والتي أصبحت كثيرة متشعبة: اقتصادية في موضوعها، قانونية في تطبيقها، إخبارية في استيفاء المعلومات واستقصائها الأمر الذي يتطلب دراسات وافية للمواضيع وجهودا كبيرة في شتى المجالات لذا يرجو المؤتمر مجلس جامعة الدول العربية التأكيد على قراره المشار إليه أعلاه، بمناشدة الدول العربية بتدعيم مكاتبها الإقليمية بما يكفل تحقيق أهداف المقاطعة على ضوء تطوراتها.

(ق 2046/ د ع 42/ ج 2 - 30/ 9/ 1964)

تفسير توصية المؤتمر الثامن عشر بشأن الشركات التي تعمل وكيلة أو مستوردة أساسية للمنتجات الإسرائيلية:

 

 

         "يقرّر المجلس الموافقة على توصية كل من لجنتي الشؤون السياسية والاقتصادية والمواصلات الآتي نصها:
         "توصي اللجنتان بالموافقة على توصية المؤتمر العشرين وهذا نصها:
         " يرى المؤتمر أن الحكمة التي دفعت المؤتمر إلى إقرار التوصية الخاصة بالشركات التي تعمل وكيلة أو مستوردة أساسية للمنتجات الإسرائيلية، والتي قضت باستثناء المتاجر التي ينحصر عملها في بيع أو ترويج المنتجات الإسرائيلية، بأن تفسر عبارة المستورد الأساسي وفقا للنص التالي:
         يقصد بالمستورد الأساسي في معنى التوصية المقرّرة من قبل مجلس الجامعة العربية في دورته الأربعين ما يلي:
         "أي شخص طبيعي أو اعتباري اعتاد بصفة مستمرة على استيراد

<362>