إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


       



تعديل الفقرتين الأولى والثانية من المادة 14 من النظام الأساسي للمحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية:

 

         يقرّر المجلس الموافقة على توصية كل من لجنتي الشؤون القانونية والشؤون الإدارية والمالية الآتي نصها:
         توصي اللجنتان بالموافقة على التعديل المقترح من قبل الأمانة العامة للفقرة الأولى والثانية من المادة 14 من النظام الأساسي للمحكمة الإدارية بحيث تصبح على النحو التالي:

المادة 14 قبل التعديل

المادة 14 بعد التعديل

يتقاضى كل عضو من أعضاء المحكمة:
أ ) مكافأة حضور عن كل جلسة تعقدها المحكمة وبدل سفر عن كل ليلة من ليالي أدوار انعقاد المحكمة.
ب ) يحدد مجلس الجامعة قيمة مكافأة الحضور وبدل السفر .
ج) تتحمل جامعة الدول العربية نفقات سفر أعضاء المحكمة من مقر عملهم في بلادهم وعودتهم إليه في كل دور من أدوار الانعقاد.

يتقاضى كل عضو من أعضاء المحكمة:
أ ) مكافأة سنوية شاملة وبدل سفر عن كل ليلة من ليالي أدوار انعقاد المحكمة خارج محل انعقاد المحكمة. اقامته.
ب ) يحدّد مجلس جامعة الدول العربية المكافأة السنوية وبدل السفر.
ج) تتحمل جامعة الدول العربية نفقات سفر أعضاء المحكمة من مقر عملهم في بلادهم وعودتهم أعضاء المحكمة من مقر عملهم في بلادهم وعودتهم إليه في كل دور من أدوار الانعقاد.

 

 

          كما توصي اللجنتان بالموافقة على المكافآت السنوية المقترحة لرئيس وأعضاء المحكمة الإدارية والمبينة فيما يلي:
         جنيه مصري
         600 مكافأة سنوية شاملة لرئيس المحكمة.
         420 مكافأة سنوية شاملة لكل من السادة القضاة الأربعة.
         كذلك توصيان بالموافقة على صرف بدل السفر لأعضاء المحكمة بواقع عشرة جنيهات مصرية عن كل ليلة من ليالي أدوار الانعقاد علاوة على نفقات سفرهم من مقر عملهم في بلادهم وعودتهم إليه.

(ق 2169/ د ع 44/ ج 4- 6/ 1/1966)

الحساب الختامي لميزانية الأمانة العامة لعام 1964/ 1965:

 

         يقرّر المجلس الموافقة على توصية اللجنة الإدارية والمالية الآتي نصها:
         " توصي اللجنة بالموافقة على الحساب الختامي لميزانية الأمانة العامة 1964/ 1965 مع التوصيات التالية:
         أ ) نظرا لما تبين للجنة من وجود مبالغ ما زالت متبقية بدون سداد من أنصبة بعض الدول الأعضاء في ميزانية الأمانة العامة حتى عام 1964/ 1965 لذلك فهي توصي الدول التي ما زالت عليها متأخرات في ميزانيات الأمانة العامة بالمبادرة بسداد هذه المتأخرات وفقا لقرار المجلس رقم 1993 بتاريخ 31/ 3/ 1964 الذي يقضي بسداد المتأخرات في

<46>