إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


   



 

 

         ونظراً لعدم توافر البيانات الكافية عن هذين المؤتمرين من حيث الجهة الداعية والدول التي ستوجه إليها الدعوة وغير ذلك من البيانات اللازمة لتحديد وصف هذين المؤتمرين في ضوء قرار مجلس الجامعة سالف الذكر ولاستجلاء الموقف بشأن محاولات بعض الدول الكبرى الاشتراك في أحدهما رغم عدم كونها من دول حوض البحر المتوسط.
         ولما كان الموعد المقترح لعقد هذين المؤتمرين يقع بعد دور انعقاد المجلس القادم في مارس/ آذار/ 1970. فإن اللجنتين توصيان:
         1 - بأن تبادر الأمانة العامة إلى الحصول على البيانات والمعلومات الكافية عن هذين المؤتمرين وتفويضها في الاتصال بالدول العربية الأعضاء لاتخاذ الموقف الذي تراه يتفق والمصلحة العربية.
         2 - إعادة عرض الموضوع على مجلس الجامعة في دور انعقاده المقبل مارس/ آذار 1970.

(ق 2588/ د ع 52/ ج 4 - 13/9/1969)

مزايا وحصانات مدير عام مركز التنمية الصناعية للدول العربية (1):

 

         يقرر المجلس الموافقة على توصية كل من لجنتي الشؤون السياسية والشؤون القانونية الآتية:
         "اطلعت اللجنتان على مذكرة الأمانة العامة بشأن مساواة مدير عام مركز التنمية الصناعية للدول العربية بالأمناء المساعدين للجامعة العربية فيما يتمتعون به من مزايا وحصانات.
         ولما كان النظام الأساسي لمركز التنمية الصناعية الذي وافق عليه كل من المجلس الاقتصادي ومجلس الجامعة ينص في مادته الحادية عشر على أن تسري على جميع موظفي المركز اتفاقية مزايا وحصانات جامعة الدول العربية.
         وكان النظام الداخلي للمركز الذي أصدره مجلس إدارته بناء على التفويض المعطى له من مجلس الجامعة ينص في مادته الأولى على أن يكون مدير عام المركز بدرجة سفير بمرتب سنوي ثابت قدره 2400 جنيهاً زيادة على بدل تمثيل قدره 2100 جنيهاً.
         كما تنص مادته الثامنة على أن يتمتع مدير المركز ونائبه بالمزايا والحصانات الدبلوماسية التي يتمتع بها الأمناء المساعدون بجامعة الدول العربية.
         ولما كانت الأمانة العامة تؤيد تمتع مدير عام المركز بالمزايا والحصانات المقررة للأمناء المساعدين بجامعة الدول العربية.
         فإن اللجنتين توصيان بالموافقة على أن يتمتع مدير مركز التنمية بما يتمتع به الأمناء المساعدون من مزايا وحصانات.

(ق 2589/ د ع 52/ ج 4 - 13/9/1969)

 


(1) تحفظت المملكة العربية السعودية على هذا القرار.

<599>