إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


       



المعاهدات أو تنفيذها أو انقضائها وكذلك بالنسبة للقواعد التي استحدثت بشأن التوفيق الإلزامي والابتدائي والاختيار مآلا.

         ونظرا لأن هذه الاتفاقية قد استلهمت ضمن طياتها ظروف الدول الصغيرة والدول النامية التي منها الدول العربية، فأوردت من القواعد ما يكفل تحقيق مصلحتها وتعاونها المشترك، فلهذه الاعتبارات،

         يوصى مجلس جامعة الدول العربية الدول الأعضاء بالارتباط باتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لسنة 1969 على أن:

أ -

تسجل الدول الأعضاء لدى توقيعها أو التصديق عليها أو الانضمام إليها التحفظ الخاص باسرائيل الذى تضمنه قرار مجلس جامعة الدول العربية رقم 1942 د 41 الصادر بتاريخ 31 مارس سنة 1964 ويقضي بأن قبولها هذه الاتفاقية وإبرام حكوماتها لها لا يحوي بأية حال معنى الاعتراف باسرائيل ولا يؤدي إلى دخول الدول العربية معها في معاملات مما تنظمه هذه الاتفاقية.

ب -

تشفع كل دولة قبولها الاتفاقية أو انضمامها إليها بتصريح مفاده أن هذه الاتفاقية لا تحقق مبدأ العالمية.

جـ -

يترك لكل دولة حرية إبداء ما ترى من تحفظات أخرى تستوجبها مصلحتها الخاصة مع مراعاة ما تقضي به الفقرة (جـ) من المادة 19 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات من ألا يكون التحفظ مخالفا لموضوع المعاهدة والغرض منها.

         (2) ترجمة الاتفاقية:

         اطلع المجلس على الترجمة التي أعدتها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لاتفاقية فيينا لقانون المعاهدات من اللغتين الانجليزية والفرنسية إلى اللغة العربية ويكلف المجلس الأمانة العامة للجامعة إرسال هذه الترجمة إلى الدول الأعضاء في الجامعة.

(ق 2636/ د 53/ ج 2-11/3/1970)

تمثيل منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول للدول أعضائها في اجتماعات جامعة الدول العربية الخاصة بشئون البترول:

         لما كانت الدول الأعضاء فى المنظمة المذكورة قد قررت أن تقوم المنظمة بتمثيلها في الاجتماعات التي تعقد في نطاق الجامعة لبحث شئون البترول.

         وأنه لدى عرض الأمر على اللجنة القانونية الدائمة قررت تأجيل نظر هذا الموضوع إلى أجل غير مسمى.

<61>