إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


       



          كما طلب السادة رؤساء وفود الجمهورية التونسية والمملكة العربية السعودية والمملكة المغربية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تسجيل تحفظهم على تقديم هذه العون أساسا.

(ق 2770/ د 55/ جـ 3 - 24 / 3 /1971)

الأنظمة المالية والإدارية للأمانة العامة للجامعة والهيئات الملحقة بها:

          يقرر المجلس الموافقة على توصية لجنة الشئون الإدارية والمالية الآتية:

أولا:

اطلعت اللجنة على تقرير لجنة الخبراء الإداريين والماليين التي عقدت آخر اجتماع لها في المدة من 20 - 25 فبراير (شباط) سنة 1971 والمتضمن حصيلة أعمال هذه اللجنة التي استغرقت ثلاث سنوات متتالية وكذلك أعمال اللجنة الفرعية المنبثقة عنها والمشروعات التي انتهت إليها هذه اللجنة بالتعاون مع المنظمة العربية للعلوم الإدارية وقامت بمناقشة أحكام المشروعات المعدة مناقشة تفصيلية واستمعت إلى كافة وجهات النظر بشأنها سواء من مندوبي الدول الأعضاء أو من ممثلي الأمانة العامة والهيئات الملحقة، وحرصا من هذه اللجنة على وضع هذه الأنظمة الأساسية المقترحة موضع التنفيذ بأقرب وقت ممكن ولا سيما فيما يخص هيئة الرقابة المالية توصي اللجنة بالموافقة على مشاريع الأنظمة الأساسية المقترحة خاصة وأنها قد تضمنت قواعد أساسية تتضمن تطوير وتنسيق العمل في مختلف أجهزة الجامعة بما يتفق مع تطور وتوسع أنشطة الجامعة كما أنها لا تحول دون وضع لوائح خاصة متممة تتفق مع طبيعة كل جهاز أو هيئة بل والمنظمات العاملة في نطاق جامعة الدول العربية:

 

1 -

مشروع النظام الأساسي لموظفي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والهيئات الملحقة بها (مرفق رقم 2).

 

2 -

مشروع النظام الأساسي المالي للأمانة العامة لجامعة الدول العربية والهيئات الملحقة بها (مرفق رقم 3).

 

3 -

مشروع هيئة الرقابة المالية لجامعة الدول العربية (مرفق رقم 4).

ثانيا:

استكمالا لإجراءات تنفيذ هذه الأنظمة توصي اللجنة بالموافقة على:

 

(أ)

العمل بموجب أحكام هذه الأنظمة الأساسية اعتبارا من أول الشهر الذي يلي تاريخ إقرار هذه الأنظمة من مجلس الجامعة.

 

(ب)

تفويض الأمين العام للجامعة تأجيل تنفيذ بعض الأحكام الواردة في تلك الأنظمة الأساسية بالنسبة للهيئات الملحقة في حالة ظهور بعض الصعوبات الإجرائية أثناء التطبيق الفوري المقترح وذلك لفترة لا تتجاوز موعد انعقاد الدورة القادمة لمجلس الجامعة في سبتمبر (أيلول) سنة 1971. على أن تعمل الهيئات الملحقة على تعديل لوائحها خلال هذه الفترة الانتقالية بما يتفق مع أحكام الأنظمة الأساسية للأمانة العامة.

<137>