إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


   



          وتكون قرارات إنهاء الخدمة الصادرة عن الأمين العام غير قابلة للطعن فيها. وتطبق بحق الموظف الذي تنتهي خدمته أحكام الأنظمة الأساسية الخاصة بإنهاء الخدمة".

          (تحفظ السيد رئيس وفد المملكة العربية السعودية على هذا القرار وأبدى أنه يرى إحالة جميع هذه الأنظمة إلى الدول الأعضاء لدراستها من قبل المتخصصين لديها وإبداء رأيها فيها وذلك قبل إقرارها والعمل بها لأنها لم تدرس في نطاق الأمانة العامة للجامعة بوساطة لجنة من المتخصصين)

(ق 2771/ د 55/ جـ 3 - 24 / 3 / 1971)

ملاحظات مركز التنمية الصناعية للدول العربية على مشروع النظام المالي ونظام موظفي الأمانة العامة للجامعة والهيئات الملحقة بها:

          يقرر المجلس الموافقة على توصية لجنة الشئون الإدارية والمالية الآتية:

          "ناقشت اللجنة المذكرة المتضمنة ملاحظات مركز التنمية الصناعية للدول العربية على مشروع النظام المالي للأمانة العامة لجامعة الدول العربية والهيئات الملحقة بها وعلى مشروع نظام موظفي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والهيئات الملحقة بها واستمعت إلى كافة الإيضاحات بشأنها من السيد/ مدير عام المركز وتوصى بالآتي:

          أن النظام الأساسي المالي للأمانة العامة للجامعة والهيئات الملحقة بها ونظام موظفي الأمانة العامة للجامعة والهيئات الملحقة بها قد تضمنا في أحكامهما النصوص التي تكفل تحقيق ملاحظات مركز التنمية الصناعية وغيره من الهيئات الملحقة ولا سيما في المواد 4 ، 22، 30، 46، 78، 79، 80 من النظام الأساسي لموظفي الأمانة العامة والهيئات الملحقة، وكذلك المادة 11، 31، 38، 40، 42 من النظام الأساسي المالي للأمانة العامة والهيئات الملحقة".

(ق 2772/ د 55/ جـ 3 - 24 / 3 / 1971)

إعفاء جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية من تسديد نصيبها في ميزانية الأمانة العامة لعام 71 / 1972

          يقرر المجلس الموافقة على توصية لجنة الشئون الإدارية والمالية الآتية:

          "ناقشت اللجنة المذكرة المقدمة في هذا الشأن وتوصى بالموافقة على ما يلي:

(أ)

تخفيض احتياطي الأمانة العامة والهيئات الملحقة موازنتها بموازنة الأمانة العامة كل بما يخصه في نصيب جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية في موازنة عام 1970 / 1971.

(ب)

إعفاء جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية من دفع نصيبها في موازنة الجامعة لعام 71 / 1972 وتوزيع هذا النصيب على الدول الأعضاء الأخرى بنسب مساهمتها في الموازنة.

          (وقد طلب السيد رئيس وفد المملكة العربية السعودية تسجيل تحفظه على ذلك كما أبدى السيد رئيس وفد الجمهورية التونسية والسيد رئيس وفد الجمهورية العراقية موافقتهما على الإعفاء على أن تدبر هذه الحصة من الاحتياطي).

(ق 2773/ د 55/ جـ 3 - 24 / 3 /1971)

<140>