إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


   



الأحكام المنصوص عليها في الأنظمة الأساسية المرعية في نطاق الجامعة، وعلى أن يتم ذلك قبل نهاية ديسمبر (كانون الأول) سنة 1971 ليتسنى عرضها على مجلس الجامعة في دور انعقاده العادي القادم بعد بحثها بمعرفة اللجنة المالية والإدارية الدائمة.

          وإلى أن يتم إقرار مشروعات اللوائح الخاصة بالهيئات الملحقة توصي اللجنة بالموافقة على تمديد فترة العمل بنص الفقرة السادسة من قرارات المجلس التكميلية الواردة في النظام الأساسي المالي والنظام الأساسي لشئون الموظفين للأمانة العامة والهيئات الملحقة والتي تفوض الأمين العام تأجيل تنفيذ بعض الأحكام الواردة في الأنظمة الأساسية بالنسبة للهيئات الملحقة في حالة ظهور بعض الصعوبات الإجرائية أثناء التطبيق الفوري ضمانا لاستمرار العمل في الهيئات الملحقة بما يكفل حسن سيره على الوجه المطلوب".

(ق 2850/ د 56/ جـ 7 - 18/ 9/ 1971)

مشروع النظام الداخلي للأمانة العامة:

          يقرر المجلس الموافقة على توصية اللجنة السياسية الآتية:

          "اطلعت اللجنة على مذكرة الأمانة العامة الخاصة بمشروع النظام الداخلي للأمانة العامة للجامعة، وعلى توصية كل من لجنة الشئون القانونية ولجنة الشئون الإدارية والمالية، وتوصي بإحالة المشروع إلى الدول العربية الأعضاء لإبداء رأيها فيه خلال الثلاثة أشهر القادمة، وموافاة الأمانة العامة بملاحظاتها في هذا الشأن، على أن يعرض المشروع والملاحظات الواردة من الدول الأعضاء على اللجنة الإدارية والمالية الدائمة، تمهيدا لعرضه على مجلس الجامعة في دور انعقاده المقبل".

(ق 2851/ د 56/ جـ 7 - 18/ 9/ 1971)

نسب غلاء المعيشة في مكاتب الجامعة الخارجية:

          يقرر المجلس الموافقة على توصية لجنة الشئون الإدارية والمالية الآتية:

          "اطلعت اللجنة على توصية اللجنة الإدارية والمالية الدائمة وعلى مذكرة الأمانة العامة في هذا الشأن وتوصي بتأجيل نظر موضوع النسب المقترحة لعلاوة غلاء المعيشة لموظفي الجامعة في المكاتب الخارجية إلى دور انعقاد اللجنة المالية والإدارية الدائمة القادم ليتسنى لها نظره مع مشروع موازنة السنة المالية 1972/ 1973 مع التوصية بالموافقة على أن يستمر العمل بنسب غلاء المعيشة المعمول بها حاليا حتى الآن وذلك لحين إقرار مجلس الجامعة للنسب الجديدة.

          كما توصي اللجنة الدول الأعضاء بموافاة الأمانة العامة في أقرب وقت ممكن بالقواعد والنسب المعمول بها لديها بالنسبة لعلاوة غلاء المعيشة (بدل الاغتراب) في بعثاتها الخارجية وذلك للاستئناس بها في الدراسة التي تستكملها الأمانة العامة".

(ق 2852/ د 56/ جـ 7 - 18/ 9/ 1971)

<53>