إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


   



8 -

يقرر المجلس ألا يكون لأحكام هذا النظام أي أثر رجعي على استحقاقات الموظفين الحاليين في صندوقي الادخار ومكافأة نهاية الخدمة.

9 -

يعمل بأحكام هذا النظام اعتبارا من 1/8/1973".

(ق 3060 / د 59 / جـ 14 - 24/7/1973)

النظام الأساسي المالي لجامعة الدول العربية:

يقرر المجلس:

"1 -

الموافقة على النظام الأساسي المالي لجامعة الدول العربية المرفق (ملحق رقم 4)

2 -

استنادا إلى المادة 3 فقرة (1/ د) من النظام المشار إليه، تقدر موازنة الجامعة من إيرادات واستخدامات بالدولار الأمريكي وعلى أساس أن الجنيه المصري يساوي دولارين ونصف الدولار وتتحمل الموازنة العامة للجامعة في جميع الأحوال الفروق الناتجة عن تغيير سعر الدولار.

3 -

يدعو المجلس الأمين العام إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتطبيق القواعد المحاسبية التي أرساها النظام المشار إليه وذلك اعتبارا من موازنة وحسابات عام 1974.

4 -

تعتبر من الدخول المتنوعة الإيرادات الناتجة عن استثمار الأموال المستقطعة من الموازنة لقاء مكافأة نهاية الخدمة ويتخذ الأمين العام الإجراءات اللازمة لقيد هذه الإيرادات في حساب الدخول المتنوعة لصالح خزينة الجامعة وذلك اعتبارا من موازنة سنة 1974.

5 -

يستمر العمل بأحكام المادة (30) من النظام الأساسي المالي السابق إلى أن يضع الأمين العام قواعد تعويض الإقامة المنصوص عليها في المادة 9 الفقرة 2 من هذا النظام.

6 -

توحيدا للأسلوب الحسابي وتسهيلا على الدول الأعضاء في سداد التزاماتها وتمكينا لهيئة الرقابة المالية من ممارسة مهامها يدعو المجلس المنظمات العربية المتخصصة إلى أن تتخذ كل بحسب مواثيقها ولوائحها، الإجراءات اللازمة لتعديل نظمها المالية وأنماط موازنتها بما يتفق مع الأسس والقواعد الواردة في النظام المالي المرفق ومع طبيعة العمل في هذه المنظمات.

(ق 3061 / د 59 / جـ 14 - 24/7/1973)

<236>