إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


       



شركات مشتركة وينصب الحظر فقط على الشركة المشتركة الجديدة ما لم تكن هناك مخالفة أخرى وذلك بالشروط الآتية مجتمعة:

          1 - أن تقوم الشركة غير المحظورة التي ساهمت مع الشركة المحظورة في إنشاء شركة مشتركة بتأسيس صناعة تتفق مع نشاطها في البلاد العربية المطبقة لإجراءات المقاطعة برأسمال يماثل على الأقل الرأسمال الذي ساهمت به في الشركة المشتركة وذلك خلال سنة من تاريخ مطالبتها من المكاتب الإقليمية بذلك وإذا لم تقم الشركة بتنفيذ المطلوب فعلا يعرض موضوعها على المؤتمر مجددا لتطبيق الحظر بحقها.

          2 - أن لا يكون سبب حظر التعامل مع الشركة التي ساهمت معها الشركة غير المحظورة في إنشاء الشركة المشتركة هو مساهمة الرأسمال الإسرائيلي أو الصهيوني فيها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

          3 - أن يكون تاريخ حظر التعامل مع الشركة التي ساهمت معها الشركة غير المحظورة لاحقا لتاريخ إنشاء الشركة المشتركة ما لم تثبت الشركة بوثائق مقنعة يقبلها المؤتمر أنها لم تكن تعلم أن الشركة التي ساهمت معها في إنشاء شركة مشتركة محظور التعامل معها.

          4 - ألا يتم الاستيراد من الشركة غير المحظورة لمنتجات تنتج ما يماثلها الشركة المحظورة أو الشركة المشتركة أو تنتجه من هذه الأخيرة بترخيص من الشركة المحظورة.

          (تحفظ على الفقرة الثانية من هذا القرار كل من السيد رئيس وفد جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية والسيد رئيس وفد الجمهورية العربية الليبية).

(ق 3079/ د 60/ جـ 2 - 15 / 9 / 1973)

تقرير المكتب الرئيسي والمكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل عن النصف الثاني من عام 1972:

          يقرر المجلس الموافقة على توصية لجنة الشئون الاقتصادية الآتية:

          "اطلعت اللجنة على ما جاء في التقرير واستمعت إلى الشرح الذي أبداه السيد المفوض العام والمناقشات التي أثارها السادة الأعضاء.

<13>