إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


       



الضمان الاجتماعي ومكافأة نهاية الخدمة لموظفي الجامعة:

          "يقرر المجلس الموافقة على توصية لجنتي الشئون القانونية والشئون الإدارية والمالية الآتية:

          اطلعت اللجنة على مذكرة الأمانة العامة وعلى توصية اللجنة الدائمة للشؤون الإدارية والمالية في هذا الشأن، ونظراً لأهمية الموضوع وعلاقته المباشرة بمصلحة الموظفين وحقوقهم الأمر الذي يستوجب المزيد من البحث والدراسة في ضوء الأنظمة المعمول بها في الدول العربية في هذا المجال، لذلك توصى اللجنة بالموافقة على تشكيل لجنة فرعية تضم ممثلا متخصصا في الموضوع عن كل من: الجمهورية التونسية، والجمهورية العربية السورية، والجمهورية العراقية، ودولة الكويت، والجمهورية العربية الليبية، وجمهورية مصر العربية وتكون مهمتها وضع مشروع لنظام مكافأة نهاية الخدمة والضمان الاجتماعي لموظفي الجامعة، وذلك بالاشتراك مع الأمانة العامة، وللجنة أن تستعين بمن تراه من الخبراء على أن تعقد اجتماعاتها خلال شهر يناير (كانون الثاني) 1975 وتتحمل الأمانة العامة نفقات السفر وبدله لأعضاء هذه اللجنة أثناء انعقادها، وإلى أن يعتمد المجلس نظاما جديدا للضمان الاجتماعي ومكافأة نهاية الخدمة يستمر العمل بالنظام المعمول به حاليا بالنسبة لنظامي الإدخار ومكافأة نهاية الخدمة والعلاج الطبي"

(ق 3207/ د 62/جـ 3 - 4 /9 / 1974)

تعويض غلاء المعيشة لموظفي المكاتب الخارجية:

          "يقرر المجلس الموافقة على توصية لجنة الشئون الإدارية والمالية الآتية:

          اطلعت اللجنة على مذكرة الأمانة العامة وعلى توصية اللجنة الدائمة للشؤون الإدارية والمالية في هذا الشأن وتوصى بالموافقة على ما يلي:

          أولا - يحدد غلاء المعيشة لموظفي المكاتب الخارجية وفقاً للفئات والمناطق المبينة في الجدولين رقمي 1، 2 المرفقين،

          ثانيا - يعتبر تعويض الغلاء المقترح في الجدول رقم (2) المرفق ثابتا لكل درجة ولا يتأثر بعلاوات الدرجة ويضاف إليه تعويض عائلي بنسبة 10% ملى* تعويض الغلاء عن الزوجة و 5% عن كل ولد حتى الولد الثالث،

          ثالثاً - يمنح مديرو المكاتب الخارجية بدل سكن في كل من لندن بنسبة 30% وباريس 40 % ونيويورك 50 % وطوكيو 70% من تعويض غلاء المعيشة ويمنح مديرو باقي المكاتب بدل سكن يعادل 20% من تعويض غلاء المعيشة


* هكذا وردت في أصل الوثيقة.

<136>