إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


       



          رابعا - يعامل الموظفون من الفئتين الأولى والثانية في المكتب الرئيسي للمقاطعة بدمشق معاملة المكاتب الخارجية بالفئة الأولى وتسرى عليهم الأحكام المالية والإدارية المطبقة على الموظفين بالمكاتب الخارجية،

          ويفوض الأمين العام في تنفيذ نقل الموظفين من الفئتين الأولى والثانية والذين أمضوا أربع سنوات في دمشق خلال سنتين من تاريخ هذا القرار وفقا لمقتضيات العمل،

          خامسا - يحتفظ الموظفون من الفئتين الأولى والثانية العاملون بالمكاتب الخارجية ومكتب دمشق قبل صدور هذا القرار بإجمالي ما يتقاضونه إذا كان يزيد على ما يستحقونه وفقا للجدول رقم (2) وذلك بصفة شخصية إلى أن يتم نقلهم من هذه المكاتب، وتستهلك الزيادة بالترقية أو العلاوات،

          أما موظفو الفئتين الثالثة والرابعة المعينون بمكتب دمشق قبل صدور هذا القرار فيحتفظون بما يتقاضونه حاليا زيادة على رواتبهم وذلك بصفة شخصية".

(ق 3208/ د 62/حـ 3 - 4 /9 / 1974)

قواعد منح بدل السفر:

          "يقرر المجلس الموافقة على توصية لجنة الشئون الإدارية والمالية الآتية:

          اطلعت اللجنة على مذكرة الأمانة العامة وعلى توصية اللجنة الدائمة للشئون المالية والإدارية في هذا الشأن وتوصى بالموافقة على ما يلي:

          أولا - يحدد بدل السفر عن كل ليلة للموظف الذي يكلف بمهمة رسمية من المقر الدائم إلى الخارج وفقا للفئات والمناطق الموضحة بالجدولين رقمي 1، 3.

          ثانيا - يصرف للموظف الذي يكلف بمهمة رسمية من المقر الدائم إلى الخارج بدل السفر بالكامل، ويخفض البدل بمقدار الربع عن المدة التي تزيد عن 30 يوما، وفى كل الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة المهمة عن تسعين يوما.

          ثالثا - يصرف للموظف الذي يستدعى لمهمة رسمية إلى المقر الدائم بدل السفر اليومي المقر المنطقة الأولى. ولا يجوز أن يزيد مدة الاستدعاء عن ثلاثين يوما.

<137>