إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


       



         رابعا - يصرف للموظف الذي يعمل خارج المقر الدائم عند تكليفه بمهمة رسمية في دولة أخرى بدل السفر المقرر للمنطقة الموفد إليها بالكامل خلال الثلاثين يوما الأولى، ويخفض البدل بمقدار الثلث عن المدة الباقية. وفي كل الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة المهمة عن تسعين يوما،

         خامسا - يصرف للموظف الذي ينتقل لمهمة رسمية من مدينة لأخرى داخل دولة مقر عمله عن كل ليلة 50 % من بدل السفر المقرر للمنطقة التي يعمل بها ولا يجوز أن تزيد مدة المهمة عن تسعين يوما،

         سادسا - يخفض بدل السفر بمقدار النصف إذا كان الموظف في ضيافة الجهة الموفد إليها وبمقدار الثلث إذا وفرت له السكن فقط،

         سابعا - يتقاضى رؤساء اللجان الدائمة وأعضاء هيئة الرقابة المالية والمحكمة الإدارية واللجان الاستشارية والفنية التي ينشؤها مجلس الجامعة ومجلس الدفاع والمجلس الاقتصادي بدل السفر المقرر للأمين المساعد مهما بلغت مدة المهمة.

         ثامنا - يستثني من أحكام الفقرة الثانية من القواعد سالفة الذكر المهمات المرتبطة بمشروعات فنية مقررة في الدول الأعضاء فيصرف بدل السفر بالكامل عن مدة الثلاثين يوما الأولى ويخفض البدل بمقدار الربع عن مدة المهمة الباقية مهما طالت.

         تاسعا - تتحمل الأمانة العامة أجرة سكن الأمين العام واثنين من مرافقيه عند قيامه بمهام رسمية".

         (تحفظ السيد رئيس وفد الجمهورية العربية السورية على الجدولين رقم 2 و 3)

         (كما تحفظ السيد رئيس وفد المملكة العربية السعودية على الفقرة السادسة)

(ق 3209/ د 62/ حـ 3 - 4 /9 / 1974)

موازنة الأمانة العامة ومركز التنمية الصناعية للدول العربية لعام 1975:

         "يقرر المجلس الموافقة على توصية لجنة الشئون الإدارية والمالية الآتية:

أولا: موازنة الأمانة العامة لعام 1975:

         اطلعت اللجنة على مشروع موازنة الأمانة العامة لسنة 1975، وعلى توصية اللجنة الدائمة للشئون الإدارية والمالية في هذا الشأن، واستمعت إلى ملاحظات الأمانة العامة في هذا الصدد، وتوصى بالموافقة على مشروع الموازنة المقدم من الأمانة العامة لعام 1975 بعد إجراء التعديلات المبينة في الجداول التالية:

<138>