إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


       



رابعا -

يجوز رفع الشركات التي تدرج السبب المبين بالفقرة "أولا" من الشركات المحظور التعامل معها، إذا أقدمت على إقامة صناعة في البلاد العربية لحسابها الخاص أو بالمساهمة مع رأس المال العربي، ويشترط الا تكون لها علاقة مخالفة أخرى لمبادئ المقاطعة مع إسرائيل.

ب - مرور ارساليات البريد الإسرائيلية عبر البلاد العربية:

         استعرض المؤتمر الموضوع المبين أعلاه في ضوء:

 

1 -

كتاب المكتب الإقليمي الكويتي المبين في مذكرة الكتب الرئيسي حول الموضوع.

 

2 -

ما أبداه المكتب الرئيسي تعقيبا على كتاب المكتب الإقليمي الكويتي المبين أيضا في المذكرة المنوه عنها.

 

3 -

الآراء التي أبدتها المكاتب الإقليمية اثناء الاجتماع والتي تتلخص في أن حكم الفقرة (2) من قرار مجلس الجامعة رقم 1716 بتاريخ 7/9/1960 حول الموضوع والتي تقضى بإعادة أكياس البريد والطرود التي ترد برسم إسرائيل بطريق الخطأ إلى الموانئ والمطارات العربية أو تمر عبر أراضيها إلى بلد المصدر - كان حكما وقتيا استنفذ أغراضه بعد تنفيذ ما ورد بالفقرة (3) من القرار المنوه عنه بشأن مطالبة المكتب الدولي لاتحاد البريد العالمي بإخطار إدارات البريد في كل أنحاء العالم بأن تمتنع عن ارسال أي بريد برسم إسرائيل عن طريق الموانئ والمطارات العربية، إذ أن ذلك سيعرضه للمصادرة. وبعد مداولة الأمر في ضوء ما سبق،

يوصى المؤتمر مجلس جامعة الدول العربية بما يلى:

"الموافقة على حذف الفقرة (2) من القرار رقم 1716 تاريخ 7/9/1960 والتي تنص على ما يلي:

"إعادة أكياس البريد والطرود التي برسم إسرائيل والتي قد ترد بطريق الخطأ إلى الموانئ والمطارات العربية أو تمر عبر أراضيها إلى بلد المصدر".

(ق 3247/ د 63/ جـ 4 - 26/4/1975)

مقترحات الجمهورية العربية السورية المتعلقة بالمقاطعة:

         يقرر المجلس الموافقة على توصية لجنة الشئون الاقتصادية الآتية:

<29>