إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


   



المادة (17) يشمل اختصاص هذه المحكمة

أ -

الهيئات التابعة لجامعة الدول العربية.

ب -

كل هيئة أو مؤسسة منبثقة عن الجامعة بقرار من مجلسها إذا تقدمت بطلب يوافق عليه الأمين العام وينص فيه على التزامها بالنظامين الأساسي والداخلي للمحكمة وتنفيذ أحكامها.

(ق 3260/ د 63/ جـ 4 - 26/4/1975)

إعادة النظر في اتفاقيات تسليم المجرمين والإعلانات والانابات القضائية وتنفيذ الأحكام:

          يقرر المجلس الموافقة على توصية لجنة الشئون القانونية الآتية:

          "نظرت اللجنة مذكرة الأمانة العامة واطلعت على مذكرة الوفد الدائم للجمهورية العربية السورية لدى الجامعة، والمتضمنة ملاحظات واقتراحات حكومة الجمهورية العربية السورية بشأن الأحكام المطلوب تعديلها في الاتفاقيات المذكورة.

          وتوصى بأن تقوم الأمانة العامة بما يلي:

1 -

تعميم مذكرة حكومة الجمهورية العربية السورية على سائر الدول الأعضاء في الجامعة لإبداء ملاحظاتها في هذا الشأن.

2 -

عرض وجهات نظر الدول العربية في حالة موافقتها على التعديلات المقترحة على اللجنة القانونية الدائمة للنظر في تعديل أحكام الاتفاقيات المذكورة وعرض الأمر على مجلس الجامعة في دور انعقاد مقبل".

(ق 3261/ د 63/ جـ 4 - 26/4/1975)

 

العلاقة بين الجامعة ومنظمة العمل العربية:

          يقرر المجلس الموافقة على توصية لجنة الشئون القانونية الآتية:

          "اطلعت اللجنة على مذكرة الأمانة العامة.

          واستمعت إلى بيانات كل من الأمانة العامة للجامعة وممثل منظمة العمل وممثل الجمهورية الليبية".

          وبعد المناقشة،

          توصي بإحالة هذا الموضوع إلى لجنة التنسيق للنظر فيه وتقديم تقرير بشأنه إلى مجلس الجامعة في دور انعقاده المقبل".

(ق 3262/ د 63/ جـ 4 - 26/4/1975)

<35>