إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


       



 

(ب)

أن يدرج في جدول أعمال كل دورة للجنة الدائمة بند خاص بالمركز المالي للجامعة والموقف من سداد الدول الأعضاء لأنصبتها في الموازنة.

 

(جـ)

تأجيل النظر في تحديد مقدار الاحتياطي لحين قيام الدول الأعضاء بسداد ما عليها من متأخرات وفقا للقرارات السابقة التي صدرت عن مجلس الجامعة في هذا الشأن.

(ق 3283/ د 63/ جـ 4 - 26/4/1975)

تقارير هيئة الرقابة المالية عن حسابات الأمانة العامة ومركز التنمية الصناعية:

        يقرر المجلس الموافقة على توصية لجنة الشئون الإدارية والمالية الآتية:

        اطلعت اللجنة على مذكرة الأمانة العامة، وعلى التقارير المقدمة من هيئة الرقابة المالية عن حسابات الأمانة العامة ومركز التنمية الصناعية، وعلى توصية اللجنة الدائمة في هذا الشأن، ويوصي بالموافقة على ما يأتي

(أولا) بالنسبة لتقرير الرقابة عن حسابات الأمانة العامة للسنة المالية 71/ 1972:

 

1 -

اعتماد تقرير الهيئة فيما عدا الملاحظات الموضحة فيما بعد، على أن يتخذ الأمين العام الإجراءات التأديبية بحق المسئولين عن المخالفات بعد إجراء التحقيق اللازم معهم وعلى أن يعرض ما تم من إجراءات في هذا الصدد على المجلس في دورة مقبلة.

 

2 -

بالنسبة للملاحظة رقم (2) الواردة بتقرير الهيئة: الاكتفاء بالنسبة للموظفين الفلسطينيين بشهادة صادرة عن مكتب منظمة التحرير الفلسطينية بالقاهرة لإثبات إقامتهم، هم وأفراد أسرهم لاستخراج تذاكر السفر المستحقة، وتقاضي تعويض نقل الأمتعة سواء عند التعيين أو انتهاء الخدمة وغير ذلك من التعويضات التي تمنح للموظفين من غير مواطني دولة المقر طبقا لأحكام النظام الأساسي للموظفين وغيره من الأنظمة.

أما بالنسبة لثبوت الإعالة الشرعية لأفراد أسرة الموظف فإنه عدا زوجته وأبنائه وبناته، يتعين أن تثبت الإعالة شرعا بموجب حكم قضائي نهائي.

 

3 -

بالنسبة للملاحظة رقم (6): يستحق الموظف الذي تنتهي خدمته بالاستقالة نفقات عودته وأفراد أسرته إلى دولته وكذلك سائر التعويضات الأخرى المترتبة على انتهاء الخدمة إذا مضى على خدمته في الجامعة وقت طلب الاستقالة مدة سنتين على الأقل كما لا يجوز منح

<43>