إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


   



تعديل حكم في النظام الأساسي لموظفي الجامعة:

          "يقرر المجلس ارجاء موضوع تفويض الأمين العام في التجاوز عن شرط عدم الزواج من أجنبية عند التعيين في وظائف الفئة الرئيسية، إلى اجتماع المجلس في شهر أكتوبر (تشرين أول) 1975.

(ق 3305/ د 64/ جـ 2 - 4/9/1975)

مشروع نظام أساسي لمجلس وزراء الصحة العرب:

          يقرر المجلس الموافقة على توصية لجنة الشئون الإدارية والمالية التالية:

          "أطلعت اللجنة على مذكرة الأمانة العامة في هذا الشأن، وعلى توصية اللجنة الدائمة للشئون الإدارية والمالية، وتوصى بما يأتي:

أولا:

الموافقة على المواد من 1 إلى 11 من مشروع النظام الأساسي لمجلس وزراء الصحة العرب بالصيغة المرفقة (مرفق 3).

ثانيا:

إحالة الملاحظات الأخرى التي أبدتها اللجنة الدائمة للشئون الإدارية والمالية في هذا الشأن إلى اللجنتين الاجتماعية والثقافية والقانونية المنبثقتين عن مجلس الجامعة عند انعقادهما خلال شهر أكتوبر القادم.

(ق 3306/ د 64/ جـ 2 - 4/9/1975)

تعديل مستوى رواتب موظفي الجامعة:

          يقرر المجلس الموافقة على توصية لجنة الشئون الإدارية والمالية التالية:

          "أطلعت اللجنة على مذكرة الأمانة العامة، وعلى توصية اللجنة الدائمة للشئون الإدارية والمالية بهذا الشأن، وتوصي بالموافقة على ما يأتي:

أولا:

تعديل جدول الرواتب الملحق بالنظام الأساسي لموظفي الجامعة وفقا للنص المرفق، والعمل به اعتبارا من أول السنة المالية 1976 (مرفق رقم 4).

          ولتطبيق هذا الجدول يعاد احتساب رواتب الموظفين على أساس منح الموظف أول مربوط الدرجة التي يشغلها حاليا مضافا إليه مجموع العلاوات التي استحقها في تلك الدرجة محتسبة على أساس فئات العلاوات الواردة بالجدول الجديد. وإذا وقع الراتب الحالي بين شريحتين من شرائح تدرج الراتب في الدرجة الواحدة، يحتسب عدد العلاوات التي تضاف إلى أول مربوط الدرجة الجديد على أساس الشريحة الأعلى. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد الراتب على نهاية الربط الجديد للدرجة الحالية للموظف مع احتفاظ الموظف بموعد استحقاقه للعلاوة الدورية.

<71>