إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


       



مادة 14 -

للأمين العام بناء على اقتراح مجلس إدارة الصندوق أن يقرر حرمان الموظف الذي يسئ استعمال الحقوق التي يخولها له نظام الرعاية الصحية من الانتفاع بهذه الحقوق هو وأفراد أسرته لمدة لا تتجاوز ستة شهور في السنة مع استرداد المبالغ التي يكون قد تحملها الصندوق نتيجة سوء الاستعمال، ولا يؤثر ذلك على النسبة التي تستقطع شهريا من راتب الموظف لصالح الصندوق مدة الحرمان، وذلك كله مع عدم الإخلال بما قد يترتب على الموظف نتيجة لتصرفه من مساءلة تأديبية.

مادة 15 -

يقصد بأفراد الأسرة في تطبيق أحكام هذا النظام:

أ)

الزوج (الزوجة)

ب)

الأولاد الذكور ممن لم يبلغوا الحادية والعشرين من العمر أو ممن تجاوزوها إلى الخامسة والعشرين، بشرط أن يكونوا في مرحلة التعليم العالي، وكذلك العاجزون طبيا عن العمل والكسب.

جـ)

البنات غير المتزوجات ما لم يكن لهن عمل يكسبن منه.

د)

الوالدان إذا ثبتت إعالتهما بحكم قضائي.

مادة 16 -

لا يجوز الجمع بين الانتفاع بأحكام الرعاية الصحية المنصوص عليها في هذا النظام وبين أي نظام آخر للرعاية الصحية،

مادة 17 -

لتحقيق أغراض هذا الصندوق يتعاقد الأمين العام - بناء على اقتراح مجلس الإدارة - مع هيئات طبية ومتخصصة لمعاونة الصندوق في القيام بالتزاماته، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي تقررها اللائحة الداخلية للصندوق.

مادة 18 -

يعمل بهذا النظام من تاريخ إقراره من مجلس الجامعة وتلغى جميع الأنظمة والنصوص والقرارات المخالفة لأحكامه.

<91>