إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


   



المقترحات المصرية لتحقيق المساواة في التعويض الخاص:

         يقرر المجلس الموافقة على توصية لجنة الشئون الإدارية والمالية الآتية:

         "اطلعت اللجنة على مذكرة الأمانة العامة وعلى توصية اللجنة الدائمة للشئون الإدارية والمالية بشأن المذكرة المقدمة من جمهورية مصر العربية لتعديل قرار مجلس الجامعة رقم 3307 بتاريخ 4/ 9/ 1975 المنظم لمنح التعويض الخاص للموظفين، كما اطلعت على تقرير اللجنة المشكلة بقرار المجلس رقم 3430 لدراسة هذا الموضوع وتوصى بأن يستمر العمل بقرار مجلس الجامعة 3307 على أن تقوم الأمانة العامة بإعداد دراسة متكاملة للعرض على المجلس في دورته القادمة".

(ق 3491/ د 66/ جـ 2 - 9 /9 /1976)

تعديل بعض أحكام نظام الموظفين الأساسي:

         يقرر المجلس الموافقة على توصية لجنة الشئون الإدارية والمالية الآتية:

         "اطلعت اللجنة على مذكرة الأمانة العامة وعلى توصية اللجنة الدائمة للشئون المالية والإدارية بهذا الشأن، وتوصى بما يأتي:

أولا: الموافقة على إدخال التعديلات الآتية على النظام الأساسي لموظفي الجامعة:

1 - تعديل المادة السابعة (فقرة 1/أ) على النحو الآتي:

         "يجوز نقل موظفي الفئتين الأولى والثانية من المقر الدائم للأمانة العامة إلى مكتب خارجي أو من مكتب إلى آخر وذلك لفترة لا تقل عن سنتين متصلتين في المكتب الواحد".

         واستثناء من ذلك، ولاعتبارات تقتضيها مصلحة العمل، يجوز للأمين العام قبل انقضاء فترة السنتين - نقل الموظف من مكتب إلى آخر أو إلى المقر الدائم.

2 - (أ) تعديل المادة السابعة عشرة (فقرة 3) على النحو الآتي:

         يتقاضى الموظف في الأحوال المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة تعويضا يعادل خمسة أمثال قيمة بطاقة واحدة بالطائرة في الدرجة السياحية ذهابا فقط مقابل نقل أمتعة وأثاث منزله وفي الحدود الآتية:

 

للموظف الأعزب

من 750 إلى 1500 دولار

 

للموظف المتزوج

من 1000 إلى 2500 دولار

 

للموظف المطلق أو الأرمل وله أولاد

من 1750 إلى 2000 دولار

 

للموظف المتزوج وله أولاد

من 2000 إلى 3000 دولار

(ب)

اعتماد الإجراءات التي اتخذتها الأمانة العامة في هذا الشأن قبل الموافقة على هذا التعديل.

<27>