إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


   



ثانيا:

عدم الموافقة على تعديل المادة التاسعة (فقرة 1) من النظام الأساسي للموظفين بشأن جواز مد خدمة الموظف لمدة سنة بعد بلوغه سن الستين وذلك اكتفاء بالتفويض المخول للأمين العام بموجب قرار مجلس الجامعة رقم 3182 في 4 /9 /1974."

(ق 3492/ د 66/ جـ 2 - 9 /9 /1976)

تصحيح أوضاع موظفي الأمانة العامة:

         يقرر المجلس الموافقة على توصية لجنة الشئون الإدارية والمالية الآتية:

         " اطلعت اللجنة على مذكرة الأمانة العامة وعلى توصية اللجنة الدائمة للشئون الإدارية والمالية في هذا الشأن وهي إذ تؤكد حرصها على تهيئة أسباب الاستقرار والطمأنينة لجميع الموظفين، توصى بتأجيل البت في مقترحات الأمانة العامة إلى الدورة القادمة لإتاحة الفرصة لمعالجة الموضوع بصورة متكاملة في ضوء ما أوصت به اللجنة الدائمة في هذا الشأن".

(ق 3493 /د 66/ جـ 2 - 9 /9 /1976)

أوضاع موظفي مكتب المقاطعة المنقولين إلى المقر الدائم:

         يقرر المجلس الموافقة على توصية لجنة الشئون الإدارية والمالية الآتية:

         " اطلعت اللجنة على مذكرة الأمانة العامة وعلى توصية اللجنة الدائمة للشئون الإدارية والمالية في هذا الشأن وتوصى بما يلي:

(أ)

الموافقة على مد فترة التفويض المنصوص عليه بقرار مجلس الجامعة رقم 3208 تاريخ 4 /9 /1974 بشأن نقل الموظفين الرئيسيين والتخصصيين الذين أمضوا أكثر من أربع سنوات بالمكتب الرئيسي للمقاطعة إلى المقر الدائم للجامعة.

(ب)

وذلك لمدة أقصاها سنة أخرى غير قابلة للتمديد وفي حدود ثلاثة من الموظفين وعلى ألا تتقدم الأمانة العامة مستقبلا بطلبات من هذا القبيل.

(جـ)

دعوة الأمانة العامة إلى إعداد دراسة شاملة حول الوضع الإداري والمالي الخاص بهذا المكتب في ضوء قرار مجلس الجامعة رقم 3208 سالف الذكر وما أثير من مناقشات لدى بحث الموضوع في اللجنة الدائمة مع بيان الآثار المالية والإدارية التي تترتب على ذلك تمهيدا لبحث الموضوع في الدورة القادمة".

(ق 3494/ د 66/ جـ 2 - 9 /9 /1976)

مدة خدمة موظف سابق:

         اطلع المجلس على مذكرة الأمانة العامة بشأن طلب حساب مدة خدمة السيد/ صالح أبو رقيق في مكافأة نهاية الخدمة وعلى توصية لجنة الشئون الإدارية والمالية في الموضوع،

         ويقرر الموافقة على احتساب مدة خدمة السيد/ صالح أبو رقيق في مكافأة نهاية خدمته فقط.".

(ق 3495/ د 66/ جـ 2 - 9 /9 /1976)

<28>