إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


   



المادة 26:

         الفقرة (ز) من البند أولا تحفظ عليها السيدان رئيسا وفدي جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية وذلك بالنسبة لإعفاء الخبراء من الالتزامات الخاصة بالخدمة الوطنية.

المادة 27:

         الفقرة (ب) تحفظ عليها السيد رئيس وفد الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.

         "تحفظ السيد رئيس وفد المملكة المغربية فيما يتعلق بمشروع الاتفاق الخاص على ما قد تعتبره المملكة المغربية مخالفا لقوانينها وأنظمتها المرعية".

         " وأبدى كل من السيدين رئيس وفدي الجمهورية التونسية وجمهورية مصر العربية أنه سيبلغ الأمانة العامة رأي حكومته في مشروع الاتفاق".

(ق 3657/د 68/ جـ 4 - 8 /9 /1977)

توصيات لجنة الخبراء العرب لقانون البحر:

         يقرر المجلس الموافقة على توصية لجنة الشئون القانونية الآتية:

         اطلعت اللجنة على مذكرة الأمانة العامة بشأن اجتماعات لجنة الخبراء العرب لقانون البحر في دورتها المستأنفة في نيويورك خلال الفترة من 23 مايو "آيار" إلى 15 يوليو "تموز" سنة 1977 أثناء اجتماعات الدورة السادسة لمؤتمر الأمم المتحدة لقانون البحر وتوصى بالموافقة على ما يأتي:

أولا -

أن تعقد لجنة الخبراء العرب لقانون البحر دورتين، إحداهما في شهر يناير "كانون الثاني" سنة 1978 والثانية بعد انعقاد الدورة السابعة للمؤتمر المحدد لها 28 أبريل "نيسان" لعام 1978 بجنيف للنظر فيما يسفر عنه المؤتمر من اتفاقية دولية لقانون البحر واتخاذ رأي موحد في هذا الشأن.

ثانيا -

أن يستمر تمثيل الدول العربية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية في المؤتمر على نفس المستوى السابق من الخبرة والكفاءة وأن تحرص الوفود العربية لدى المؤتمر على استعمال اللغة العربية فيه.

(ق 3658/ د 68/ جـ 6 - 8/9/1977)

<164>