إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


   



         "اطلعت اللجنة على مذكرة الأمانة العامة بشأن احتياجاتها العاجلة في مجال الحوار العربي الأوربي والتعاون العربي الأفريقي، وتوصى بالآتي:-

1 -

تأكيدا للتوصية التي اتخذتها اللجنة الدائمة أثناء مناقشة الباب الأول من موازنة الأمانة العامة لسنة 1978 بشأن عدم إنشاء وظائف جديدة في الفئتين الأولى والثانية، ودعوتها لإعادة توزيع الموظفين على إداراتها بما يكفل استغلال كامل طاقاتهم، فإن اللجنة توصى بدعم وحدة الحوار بأحد المديرين بالأمانة العامة ممن تتوافر فيهم المواصفات اللازمة لهذه الوظيفة أن بتخصيص* إحدى درجات المدير الأول التي ستشغر خلال عام 1978 لوحدة الحوار.

2 -

إضافة مبلغ 18000 (ثمانية عشرة ألف) دولار للاعتماد المدرج للاستخدام المحلي في موازنة 1978 وتخصيص هذا المبلغ لتعيين المترجمين الأربعة لمكتب الأمين العام.

3 -

رفع الاعتماد المخصص لمكتب الأمين العام في بند الخبراء والباحثين بموازنة 1978 إلى 12500 (مائة وخمسة وعشرين ألف)* دولار وذلك بالإضافة إلى المبالغ التي سبق للجنة أن أوصت باعتمادها في الموازنة لبند الحوار العربي الأوربي (850.000 دولار) ولبند التعاون العربي الأفريقي (337000) دولار".

(ق 3682/ د 68/ جـ 4 - 8 /9 /1977)

تقرير هيئة الرقابة المالية عن الحساب الختامي لموازنة مركز التنمية الصناعية للدول العربية لعام 1974:

         يقرر المجلس الموافقة على توصية لجنة الشئون الإدارية والمالية الآتية:

         "اطلعت اللجنة على تقرير هيئة الرقابة المالية، وبعد مناقشته بحضور رئيس الهيئة ومدير عام المركز فقد انتهت اللجنة لاتخاذ التوصيات الآتية:-

1 -

اعتماد تقرير وملاحظات هيئة الرقابة المالية مع تجاوز الملاحظات الخاصة بالشئون المالية والمحاسبية الواردة في القسم ثانيا من التقرير في الفقرات 1، 2، 3/ هـ، 5 ، 7، 10، 11، على أن تقدم سكرتارية المركز إلى المجلس في دورته القادمة تقريرا عما قامت به من إجراءات لتنفيذ ما ورد في تقرير الهيئة.

2 -

دعوة مدير عام المركز إلى عدم التوسع في تفسير حكم المادة 4/ 4/ ب لتعيين الموظفين في الفئتين الأولى والثانية.

3 -

أن يكون تفويض المدير العام للمركز في ممارسة بعض اختصاصات وصلاحيات الأمين العام في ضوء الأحكام المنصوص عليها في المادة الحادية والعشرين من النظام الأساسي للموظفين والمادة الثانية من النظام الأساسي المالي للجامعة،

(ق 3683/ د 68/ جـ 4 - 8 /9 /1977)


* هكذا وردت بأصل الوثيقة

<177>