إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


       



         "اطلعت اللجنة على تقرير هيئة الرقابة في دورتها السابعة وعلى توصية اللجنة الدائمة للشئون الإدارية والمالية في هذا الشأن.

         وتوصى بالموافقة على ما يأتي:

"1 -

اعتماد الحسابات الختامية للأمانة العامة والصناديق المشار إليها في تقرير الهيئة عن عامي 1975 و 1976.

2 -

اعتماد ملاحظات هيئة الرقابة المالية مع الأخذ في الاعتبار ما يأتي:

أ -

استمرار العمل بحكم المادة 5 / 5 / أ من النظام الأساسي المالي التي تقضي بأيلولة وفورات الموازنة إلى الدول الأعضاء.

ب -

اعتماد وجهة نظر الأمانة العامة فيما يتعلق بتحديد مدلول الراتب الأخير الذي تحتسب على أساسه مكافأة نهاية الخدمة بالنسبة للموظف الذي تمدد خدمته إلى ما بعد الستين من عمره، وذلك باحتساب المكافأة على أساس آخر راتب يتقاضاه عند تركه الخدمة بصفة نهائية.

جـ-

التجاوز عن استرداد الفروق الناجمة عن توسيط الجنيه والتعويض العائلي عند صرف مكافأة نهاية الخدمة. من الموظفين الذين تركوا الخدمة قبل صدور هذا القرار وذلك للاعتبارات التي أبدتها الهيئة في ملاحظاتها رقم 4/ 1.

د -

التجاوز عن استرداد المبلغ موضوع ملاحظة هيئة الرقابة رقم (9) والخاصة بصندوق الدعوة العربية.

3 -

نظرا لأهمية ما يترتب على القرارات التي يتخذها مجلس الجامعة في الشئون الإدارية والمالية، وتجنبا للتوسع في الاجتهاد عند التنفيذ، فإن اللجنة تدعو لمراعاة تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 10/3 من النظام الداخلي للمجلس عند صياغة هذه القرارات".

(ق 3717/ د 69/ جـ 3 - 1 /4 /1978)

الاحتياطي الخاص بصندوق الدعوة العربية:

         يقرر المجلس الموافقة على توصية لجنة الشئون الإدارية والمالية الآتية:

         "اطلعت اللجنة على مذكرة الأمانة العامة وعلى توصية اللجنة الدائمة للشئون الإدارية والمالية بشأن تفويض الأمين العام في الصرف من الاحتياطي الخاص بصندوق الدعوة العربية في الحالات التي يراها متفقة مع المتطلبات الطارئة للعمل الإعلامي العربي.

         ولما كانت المادة 4 / جـ من النظام الأساسي المالي للجامعة تجيز للأمين العام فتح اعتمادات إضافية من الاحتياطي في حالات الضرورة القصوى على أن تؤخذ موافقة المجلس بصورة لاحقة، كما أن موازنة صندوق الدعوة العربية لعام 1978

<222>