إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


   



جامعة الدول العربية
الأمانة العامة


مكتب الأمين العام
إدارة شؤون مجلس الجامعة


 

قرار مجلس جامعة الدول العربية
في دور انعقاده الطارئ
يوم 31/ 1/ 1983


إن مجلس جامعة الدول العربية،

المجتمع في دور انعقاده الطارئ يوم 31/ 1/ 1983

يقرر

          سريان العمل بأحكام المادة التاسعة من النظام الأساسي للموظفين وفق الصيغة التي وردت في مشروع النظام الأساسي عند عرضه: للتصديق على مجلس الجامعة في دور انعقاده العادي الثامن والسبعين وهي كالتالي:

"يتم تعيين المستشارين وموظفي الفئة الثانية بالاختيار الشخصي من قبل الأمين العام بناء على الترشيحات التي تتلقاها الأمانة العامة من وزارات خارجية الدول الأعضاء".

          وقيام الأمين العام بتعيين من يقع عليه اختياره من المترشحين - وفق أحكام النظام الأساسي للموظفين - لشغل الوظائف الشاغرة فيما عدا فئة الأمناء المساعدين الذين لا يتم تعيينهم إلا بعد موافقة مجلس الجامعة.

(ق 4234/ د ط - 31/ 1/ 1983)

<185>