إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


   



 

 

1953 وتأجيل الموضوع إلى تلك الدورة مع تكليف الأمانة العامة بدعوة اللّجنة الفرعية السالفة الذكر في أقرب فرصة ممكنة خلال ذلك لإنجاز عملها".

(ق 432 / دع 16 / ج 3 - 14 / 9 / 1952)

اقتراح الحكومة اللبنانية بشأن علنيّة جلسات مجلس الجامعة:

 

          "يقرّر المجلس إرجاء نظر موضوع علنية جلسات مجلس الجامعة إلى دورة مارس سنة 1953".

(ق 433 / د ع 16 / ج 3 - 14 / 9 / 1952)

اقتراح الحكومة اللبنانية بتعديل المواد الثامنة والتاسعة والثامنة عشرة من النظام الداخلي لمجلس جامعة الدول العربية:

 

          يقرّر المجلس الموافقة على توصيات اللّجنة القانونية الآتية:
          1 - بخصوص طلب تعديل المادة الثامنة - على الأمانة العامة أن تراعي مستقبلا نص المادتين السابعة والثامنة الحاليتين وتنزل على أحكامها فتنقطع الشكوى.
          2 - لم تر اللّجنة داعيا لتعديل المادة التاسعة لما فيه من تشدد لا مبرّر له.
          3 - تعدّل المادة الثامنة عشرة على الوجه الآتي:

          "يؤلّف المجلس في بداية كل دور اجتماع عادي اللّجان الآتي بيانها:
          1 - لجنة الشؤون السياسية.
          2 - لجنة الشؤون الاقتصادية.
          3 - لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية.
          4 - لجنة الشؤون الإدارية والمالية.
          5 - لجنة الشؤون القانونية.
          وله أن يؤلّف غيرها من اللّجان إذا اقتضى الحال.
          ويختار كل وفد في بداية دور الاجتماع ممثليه في كل من هذه اللّجان من بين أعضائه وله أن يستعين بالخبراء والإخصائيين.
          ويحيل المجلس المسائل المدرجة في جدول الأعمال إلى اللّجان كل بحسب اختصاصها لدراستها والتقدم إليه بتقرير عنها متضمّنا توصياتها.
          وله أن يرخص لهذه اللّجان بالانتقال إلى بلاد الدول الأعضاء في الجامعة إذا رأى ضرورة لذلك من أجل استيفاء بحث المسائل المحالة على هذه اللّجان.
          وللمجلس أن يناقش المسائل المدرجة في جدول الأعمال قبل إحالتها إلى اللّجان المختصة إذا تقّرر ذلك بأغلبية الآراء.

(ق 434 / د ع 16 / ج 3 - 14 / 9 / 1952)

<366>