إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


   



في مجال الشؤون القانونيــة

الموضوع:

تعديل الفقرة (ب) من المادة 56 من النظام المالي للامانة العامة
لجامعة الدول العربية

ان مجلس الجامعة،
بعد اطلاعه على مذكرة الامانة العامة،
وعلى مذكرة الوفد الدائم للمملكة العربية السعودية رقم 1/1/590/2 بتاريخ 23/7/1983بشأن مشروع تعديل الفقرة (ب) من المادة 56 من النظام المالي للامانة العامة،
وعلى ما اوصت به لجنة الشؤون القانونية،

يقـرر

الموافقة على تعديل الفقرة (ب) من المادة 56 من النظام المالي للامانة العامة لجامعة الدول العربية على النحو التالي:

 

1 -

تتألف الهيئة من سبع دول عربية يعينهم المجلس بالاقتراع السري لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

 

2 -

تعين الدول السبع ممثليها في الهيئة من بين المتخصصين في شؤون الرقابة العامة.

(ق 4365 دع 81 - جـ 2 . 31/3/84)

<58>