إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


   



مساهمة الدول العربية في نشر اللّغة العربية في الباكستان:

 

         يوصي المجلس الدول الأعضاء بأن تقدم كل منها ما يمكنها تقديمه من المساعدات الثقافية والمالية لنشر اللّغة العربية في الباكستان. ويبلغ المجلس ما تتخذه كل دولة في ذلك من إجراءات.

(ق 441 / د ع 16 / ج 5 - 23 / 9 / 1952)

معهد ومسجد واشنطن:

 

         "يوصي المجلس الدول الأعضاء بزيادة بذل المعونة للقائمين بأمر هذه المؤسسة الجليلة ويبلغ المجلس ما تتخذه كل دولة في ذلك من إجراءات".

(ق 442 / د ع 16 / ج 5 - 23 / 9 / 1952)

المكتب الدائم للجنة الثقافية:

 

         يوصي المجلس بأن ينعقد المكتب الدائم قبل انعقاد اللّجنة الثقافية أو مؤتمر من المؤتمرات بوقت كاف لإعادة النظر في جدول الأعمال وإبلاغ ما ينتهي إليه إلى حكومات الدول الأعضاء لإبداء الرأي فيه.

(ق 443 / د ع 16 / ج 5 - 23 / 9 / 1952)

تعميم التعليم:

 

         يوصي المجلس في شأن تعميم التعليم بما يأتي:
         أوّلاً: أن تحقق الدولة للتعليم في مرحلته الإجبارية ما ينبغي له من أولوية في الميزانية والجهد القومي بين مشروعاتها المتصلة بتحقيق أسباب النهضة القومية العامة.
         ثانياً - أن تكون لتعميم التعليم بين الصغار الأولوية في جهود الدولة التعليمية كوسيلة وقائية لمكافحة الأمّية.

(ق444 / د ع 16 / ج 5 - 23 / 9 / 1952)

تثقيف الكبار:

 

         أولاً - يسجل المجلس بالتقدير ما أصابته تجربة تثقيف الكبار في مصر من نجاح ويوصي الدول العربية بتعميمها على أن تتبع في ذلك المبادئ الآتية:
         أ - يبدأ تثقيف الكبار بعد المرحلة الإجبارية من التعليم.
         ب - يعهد إلى الإخصائيين وضع كتب في الحد الأدنى لما يلزم المواطن العربي الصالح لتعريفه حقوقه وواجباته الأساسية ووضع كتب لمعالجة مشاكل الحياة اليومية " كالصحة والاجتماع والتدبير المنزلي وبعض الحرف البسيطة للرجال والنساء".
         ج - تعد أشرطة سينمائية للتثقيف والإرشاد تتبادلها الدول العربية (1).
         د - إعداد دراسات ثقافية في دورات معّينة لخريجي المدارس الثانوية الذين حالت ظروف الحياة دون إكمال تحصيلهم.
         ثانياً - يعهد المجلس للإدارة الثقافية بتنظيم تبادل المعلومات والمطبوعات بين البلاد العربية وتتبع التجارب التربوية في مكافحة الأمية وتيسير تبادل الخبراء في هذا الشأن.

(ق 445 / د ع 16 / ج 5 - 23 / 9 / 1952)


1 - تحفظت المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بالبند "ج" من المادة أولا".

<368>