إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


       



في مجال الشؤون القانونية

الموضوع:

تعديل المادة التاسعة من النظام الأساسي لمجلس وزراء النقل العرب

ان مجلس الجامعة،

        بعد اطلاعه،

 

-

على مذكرة الأمانة العامة، في شأن تعديل المادة التاسعة من النظام الأساسي لمجلس وزراء النقل العرب،

 

-

وعلى قرار مجلس الجامعة رقم 4451 بتاريخ 28/3/1985 القاضي بالموافقة على النظام الأساسي لمجلس وزراء النقل العرب،

 

-

وعلى توصية اللجنة القانونية الدائمة،

 

-

وعلى ما أوصت به لجنة الشؤون القانونية،

يقــرر

 

-

الموافقة على تعديل المادة التاسعة من النظام الأساسي لمجلس وزراء النقل العرب بحيث تصبح مكونة من ثلاث فقرات على النحو التالي:

"أ/

يتكون المكتب التنفيذي من خمسة أعضاء يتم انتخابهم من قبل المجلس لمدة سنتين قابلة للتجديد ولمرة واحدة.

ب/

ينتخب المكتب التنفيذي رئيسا له في أول اجتماع.

ج/

إذا لم يتمكن أحد الوزراء من الحضور جاز أن يحضر نيابة عنه أحد المسؤولين المختصين لا تقل درجته عن وكيل وزارة أو ما يعادلها" (1) (2) (3)

(ق 4566. دع 85 . ج 4 - 27/3/1986)

<49>