إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


   



تعديل المادة الثامنة من النظام الأساســي
لمجلس وزراء العــدل العــرب

إن مجلس الجامعة

          بعد اطلاعه:

-

على مفكرة الأمانة العامة،

-

وعلى النظام الأساسي لمجلس وزراء العدل العرب،

-

وعلى مشروع تعديل المادة الثامنة من النظام الأساسي،

-

وعلى توصية اللجنة القانونية الدائمة في اجتماعها من 3 - 5 سبتمبر (أيلول) 1994،

-

وعلى توصية لجنة الشؤون القانونية،

يقـــرر

          الموافقة على تعديل المادة الثامنة من النظام الأساسي لمجلس وزراء العدل العرب، لتقرأ على النحو التالي:

          "يعقد المجلس اجتماعا دوريا مرة كل عام بناء على دعوة من الأمين العام للجامعة خلال شهر نوفمبر (تشرين ثان)، وله أن يعقد اجتماعات استثنائية بقرار منه أو بناء على طلب أحدى الدول الأعضاء وموافقة أغلبية أعضائه".

(ق. رقم 5438 - د . ع (102) - ج 3 - 15/9/1994)

<57>