إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


       



الأنظمة الأساسية للأمانة العامة
لجامعة الدول العربية

ان مجلس الجامعة،

بعد اطلاعه:

-

على توصيات اللجنة الدائمة للشؤون الإدارية والمالية،

-

وعلى مذكرة الأمانة العامة،

-

وعلى توصية لجنة الشؤون الإدارية والمالية.

يقــرر

أولا   :

إحالة النظام الهيكلي مع مشروعي النظامين الأساسي للموظفين والمالي إلى الدول الأعضاء لموافاة الأمانة العامة بملاحظاتها مكتوبة قبل شهرين من موعد الدورة القادمة للمجلس.

ثانيا  :  

تزود الأمانة العامة الدول الأعضاء بأهم الآراء التي أبداها معهد الإدارة العامة بالرياض وخبراء البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بشأن الأنظمة الثلاثة.

ثالثا  :  

تجتمع اللجنة الدائمة للشؤون الإدارية والمالية قبل موعدها القادم بثلاثة أيام لبحث ملاحظات الدول حول الأنظمة.

رابعا  :

تجرى التعديلات الجزئية التالية على النظام الأساسي للموظفين:

1 - تعدل المادة 29 من الفصل السابع الخاص بالإجازات لتقرأ كما يلي:

 

يجوز للامين العام منح الموظف الذي قضى في الخدمة الفعلية بالأمانة العامة سنتين على الأقل الأ جازات الآتية بدون راتب:

 

أ -

اجازة دراسية لمدة اقصاها سنتان.

<63>