إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


   



تعديل المادة 46/ 2
من النظام الأساسي لموظفي الأمانة
العامة لجامعة الدول العربية

إن مجلس الجامعة،
          بعد اطلاعه:

 

-

على مذكرة الأمانة العامة،

 

-

وعلى مشروع تعديل المادة 46/ 2 من النظام الأساسي لموظفي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية،

 

-

وعلى توصية اللجنة القانونية الدائمة في اجتماعها من 25- 27 أغسطس (آب) 1996،

 

-

وعلى توصية لجنة الشئون القانونية،

يقــرر

          الموافقة على تعديل المادة 46/ 2 من النظام الأساسي لموظفي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالصيغة التالية:

المادة 46/ 2:

          " تلتزم الأمانة العامة بتنفيذ اًحكام المحكمة الإدارية للجامعة "

(ق. رقم 5612 - د. ع (106) - ج 3 - 15/ 9/ 1996)

<54>